العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢ - ٦١ - مسألة إذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غيره ثم مات
و إن لم يكن هناك مجتهد آخر و لا رسالته يجوز العمل بقول المشهور بين العلماء إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور[١] و إذا عمل بقول المشهور- ثمَّ تبين له بعد ذلك مخالفته لفتوى[٢] مجتهده فعليه الإعادة أو القضاء و إذا لم يقدر على تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق الأموات[٣] و إن لم يمكن[٤] ذلك أيضا يعمل بظنه[٥] و إن لم يكن له ظن بأحد الطرفين يبني على أحدهما و على التقادير بعد الاطلاع على فتوى المجتهد إن كان عمله مخالفا لفتواه[٦] فعليه الإعادة أو القضاء[٧]
٦١- مسألة إذا قلد مجتهدا ثمَّ مات فقلد غيره ثمَّ مات
فقلد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت أو جوازه فهل يبقى على تقليد المجتهد الأول أو الثاني الأظهر الثاني[٨] و الأحوط
[١] في اطلاقه تأمل و كذا في العمل بظنه( خونساري). لا خصوصيّة له و لا لقول أوثق الأموات بل المتعيّن العمل بالظّنّ الحاصل من الأسباب المعمول بها في طريق الاستنباط مطلقا( گلپايگاني).
[٢] أو الواقع( نجفي).
[٣] بل الأعلم منهم على الأحوط و مع عدم إمكان تعينه فمخير بين الاخذ بفتوى أحدهم و ان كان الأولى الاخذ بالاوثق( خ). و من كان أقرب الى الواقع( شاهرودي).
[٤] و لم يمكن الاخذ بفتوى مجتهد مطلقا( خ).
[٥] الأقوى الاخذ بأحوط المحتملات أن لم يستلزم محذورا و الا يعمل بظنه( نجفي).
[٦] و الواقع أيضا( نجفي).
[٧] ان لم تجر شيء من القواعد النافية لهما فايجابهما ينوط بفتوى المجتهد و هكذا الكلام في التقادير الأخر( ميلاني).
[٨] بل الأظهر البقاء على تقليد الأول ان كان فتوى الثالث وجوب البقاء و على تقليد الثاني ان كان فتواه جوازه و في هذه الصورة يجوز له العدول الى الحى أيضا( خ). الأظهر البقاء على تقليد الأول إذا قلد من يقول بوجوب البقاء( خونساري). هذا إذا كان المقلد قائلا بجواز البقاء و أمّا إذا كان قائلا بوجوبه فالاظهر هو الأول( خوئي). فيما إذا كان الثاني قائلا بحرمة البقاء و الثالث بوجوبه كما أنّه كذلك لو كان الثاني قائلا بالجواز و رجع المقلد عن الأول إليه و أفتى الثالث بوجوب البقاء و أمّا او لم يرفع الى الثاني بأن اختيار البقاء على تقليد الأول أو كان الثاني قائلا بوجوب البقاء فالاظهر هو الأول، هذا على تقدير كون الثالث قائلا بوجوب البقاء و أمّا على فرض قوله بالجواز فقيه تفاصيل لا يسع المختصر ذكرها( شاهرودي). بل الأول، نعم لو كان فتوى الثالث الجواز فالأظهر-- الثاني( گلپايگاني). إذا كان قائلا بوجوب البقاء فالاظهر الأول( قمّيّ). بل الأظهر التفصيل فان أوجب من قلده البقاء بقى على الأول و ان جوزه و كان الرجوع الى الأول يعد من الابتداء بتقليد الميت بقى على الثاني( ميلاني).