العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٢ - فصل في تكفين الميت
سن يجعل[١] معه[٢] في كفنه[٣] و يدفن بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السن الساقط ليدفن معه كالخبر الذي ورد أن سنا من أسنان الباقر ع سقط فأخذه و قال الحمد لله ثمَّ أعطاه للصادق ع و قال ادفنه معي في قبري
٢- مسألة إذا كان الميت غير مختون
لا يجوز[٤] أن يختن بعد موته
٣- مسألة لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور[٥]
و لا جعله في ماء غسله كما مر إلا أن يكون موته بعد الطواف[٦] للحج أو العمرة[٧]
فصل في تكفين الميت
يجب تكفينه بالوجوب الكفائي رجلا كان أو امرأة أو خنثى أو صغيرا بثلاث قطعات- الأولى المئزر و يجب أن يكون من السرة إلى الركبة[٨] و الأفضل من الصدر إلى القدم الثانية القميص و يجب أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق[٩] و الأفضل[١٠] إلى
[١] لا يترك الاحتياط في ذلك( نجفي).
[٢] على الأحوط( قمّيّ).
[٣] على الأحوط( خوئي).
[٤] على الأحوط( خ).
[٥] قد مر ضعف ما ذهب إليه البعض من جواز تطييبه بالذريرة( نجفي).
[٦] مر انه بعد السعى في السعى في الحجّ و التقصير في العمرة( خ). تقدم الكلام فيه آنفا( خوئي) بل بعد السعى في الحجّ فقط( قمّيّ).
[٧] بل بعد الطواف و السعى في الحجّ خاصّة كما تقدم( ميلاني).
[٨] الأظهر فيه و في القميص كفاية الصدق العرفى( شريعتمداري). قدر المتيقن من الواجب ما يسمى في العرف مئزرا و كذلك في القميص( قمّيّ).
[٩] على الأحوط( خ). من الطرفين فما هو المتعارف في بعض البلاد من جملة من طرف الخلف الى المنكبين لا وجه له( گلپايگاني).
[١٠] غير معلوم( خ).