العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٧٤ - ٢٧ - مسألة لو نوى و كبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع
فما هو المشهور من أنه لا بد من إدراك ركوع الإمام في الركعة الأولى للمأموم في ابتداء الجماعة و إلا لم تحسب له ركعة مختص بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة لا فيما إذا دخل فيها من أول الركعة أو أثنائها و إن صرح بعضهم بالتعميم و لكن الأحوط الإتمام[١] حينئذ و الإعادة
٢٥- مسألة لو ركع بتخيل إدراك الإمام راكعا و لم يدرك بطلت[٢] صلاته[٣]
بل و كذا لو شك في إدراكه و عدمه و الأحوط في صورة الشك الإتمام و الإعادة[٤] أو العدول إلى النافلة[٥] و الإتمام[٦] ثمَّ اللحوق في الركعة الأخرى
٢٦- مسألة الأحوط[٧] عدم الدخول إلا مع الاطمئنان بإدراك ركوع الإمام
و إن كان الأقوى جوازه مع الاحتمال و حينئذ فإن أدرك صحت و إلا بطلت[٨]
٢٧- مسألة لو نوى و كبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع.
[١] لا يترك( قمّيّ)
[٢] الظاهر صحتها فرادا في الفرضين لكن الاحتياط فيهما حسن( خ). الأحوط الاتمام منفردا ثمّ الإعادة او العدول الى النافلة ثمّ الإعادة مقتديا و كذلك في الفرض التالى( قمّيّ).
[٣] جماعة و اما صلاته فرادا فالأحوط الاتمام ثمّ الإعادة و كذا في صورة الشك قبل ذكر الركوع و اما بعده كبعد الركوع فالجماعة محكومة بالصحة لتجاوز المحل( گلپايگاني). الأقوى صحتها فرادا اذا كان يطمئن حين ايتمامه بأنّه يدرك الامام في ركوعه( ميلاني) و الأحوط الأولى العدول بها الى النافلة ثمّ اتمامها و الرجوع الى الايتمام( خوئي).
[٤] ان كان الاحتياط لاجل احتمال صحة الصلاة مع عدم ادراك الامام راكعا فلا يختص ذلك بصورة الشك بل يعم صورة القطع بعدم الإدراك أيضا و ان كان لاجل احتمال صحة الجماعة لاحتمال ادراك الامام راكعا فلا احتياط في العدول الى النافلة كما هو ظاهر( خوئي).
[٥] بعد ان يعدل عن الجماعة الى الانفراد( ميلاني).
[٦] لا موجب للعدول الى النافلة فان الصلاة اما أن تكون باطلة او صحيحة و لا مجال للعدول في كل من التقديرين( شريعتمداري).
[٧] لا يترك( گلپايگاني).
[٨] ان دخل مع الاطمينان فالبطلان محل اشكال فلا يترك الاحتياط السابق( قمّيّ). هذا إذا ركع و اما ان لم يركع فلا وجه للبطلان بل له ان ينفرد و ان لم ينتظر للركعة الثانية كما يأتي في المسألة الآتية( رفيعي).