العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٧١ - ٤٩ - مسألة إذا لبس ثوبا طويلا جدا
إذا لم يكن عنده ساتر و احتمل وجوده في آخر الوقت
٤٧- مسألة إذا كان عنده ثوبان يعلم أن أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب و الآخر مما تصح فيه الصلاة
لا تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلي عاريا[١] و إن علم أن أحدهما من غير المأكول و الآخر من المأكول أو أن أحدهما نجس و الآخر طاهر صلى صلاتين و إذا ضاق الوقت و لم يكن إلا مقدار صلاة واحدة يصلي عاريا في الصورة الأولى[٢] و يتخير[٣] بينهما في الثانية
٤٨- مسألة المصلي مستلقيا أو مضطجعا لا بأس بكون فراشه أو لحافه[٤] نجسا[٥] أو حريرا أو من غير المأكول[٦]
إذا كان له ساتر غيرهما و إن كان يتستر بهما أو باللحاف فقط فالأحوط[٧] كونهما مما تصح فيه الصلاة
٤٩- مسألة إذا لبس ثوبا طويلا جدا
و كان طرفه الواقع على الأرض الغير المتحرك بحركات الصلاة نجسا أو حريرا أو مغصوبا[٨] أو مما لا يؤكل فالظاهر عدم صحة الصلاة[٩] ما دام يصدق أنه
[١] فيه إشكال( خوئي)- اى في ضيق الوقت( ميلاني).
[٢] بل يتخيّر كما في الصورة الثانية( خوئي)- و كذا في الثانية أيضا على الأقوى( شاهرودي).
بل يصلى في احدهما و الأولى حينئذ ان يقضيها بعد الوقت في الآخر و هو الأحوط لو تبين مخالفة ما صلاه للواقع و كذا في الصورة الثانية( ميلاني). فيه تأمل( قمّيّ).
[٣] بل يصلى عاريا في الثانية ايضا( خ).
[٤] اذا لم يصدق عنوان الصلاة فيه و الا فالاقوى عدم الجواز( ميلاني).
[٥] ان لم يشمل على بدنه و الا فيجرى عليه حكم اللباس( رفيعي). نفى اللباس عن اللحاف محل نظر( قمّيّ).
[٦] الأقوى بطلان الصلاة في اللحاف إذا كان من غير المأكول( خوئي).
[٧] بل الأقوى مع صدق اللبس( شاهرودي). بل الأقوى( ميلاني).
[٨] الأقوى عدم بطلان الصلاة في المغصوب مع فرض عدم الحركة بحركات الصلاة و عدم عدّ الصلاة تصرفا فيه( گلپايگاني). الحكم في المغصوب إذا كانت الصلاة في أحد الاطراف المباحة موجبة للتصرف فيه مبنى على الاحتياط و ان كانت الصحة معه أيضا لا تخلو من وجه( خ).
[٩] هذا انما يتمّ في الثوب المتنجس لان نجاسة جزء منه كافية في بطلان الصلاة فيه و اما الجزء المغصوب الذي لا يتحرّك بحركات الصلاة فلا ينبغي الشك في صحة الصلاة في الثوب المشتمل عليه بل الامر-- كذلك في الحرير و غير المأكول لان الممنوع انما هي الصلاة في الحرير المحض او في اجزاء غير المأكول و من الظاهر أنّها لا تصدق في مفروض الكلام و انما الصادق هي الصلاة في ثوب بعض اجزائه حرير محض او من غير المأكول و هو لا يوجب البطلان( خوئي).