العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٥٠ - ٢٦ - مسألة مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه
٢١- مسألة يستحب الجهر بالبسملة في الظهرين
للحمد و السورة
٢٢- مسألة إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمدا بطلت الصلاة
و إن كان ناسيا أو جاهلا و لو بالحكم صحت سواء كان الجاهل بالحكم متنبها للسؤال و لم يسأل أم لا لكن الشرط حصول قصد القربة[١] منه و إن كان الأحوط[٢] في هذه الصورة الإعادة
٢٣- مسألة إذا تذكر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة
بل و كذا لو تذكر في أثناء القراءة حتى لو قرأ آية لا يجب إعادتها لكن الأحوط الإعادة[٣] خصوصا إذا كان في الأثناء
٢٤- مسألة لا فرق في معذورية الجاهل بالحكم في الجهر و الإخفات بين أن يكون جاهلا بوجوبهما أو جاهلا بمحلهما
بأن علم إجمالا أنه يجب في بعض الصلوات الجهر و في بعضها الإخفات إلا أنه اشتبه عليه أن الصبح مثلا جهرية و الظهر إخفاتية بل تخيل العكس[٤] أو كان جاهلا بمعنى الجهر و الإخفات فالأقوى[٥] معذوريته في الصورتين كما أن الأقوى معذوريته إذا كان جاهلا بأن المأموم يجب عليه الإخفات[٦] عند وجوب القراءة عليه و إن كانت الصلاة جهرية فجهر لكن الأحوط[٧] فيه و في الصورتين الأولتين الإعادة
٢٥- مسألة لا يجب الجهر على النساء في الصلوات الجهرية
بل يتخيرن بينه و بين الإخفات مع عدم سماع الأجنبي و أما معه فالأحوط إخفاتهن و أما في الإخفاتية فيجب عليهن الإخفات كالرجال و يعذرن فيما يعذرون فيه
٢٦- مسألة مناط الجهر[٨] و الإخفات ظهور جوهر الصوت[٩] و عدمه
فيتحقق الإخفات بعدم ظهور جوهره[١٠]
[١] بحيث يرى نفسه ممتثلا( ميلاني).
[٢] لا يترك في تارك السؤال متعمدا( گلپايگاني).
[٣] لا يترك في جميع الصور( رفيعي).
[٤] بمعنى انه اعتقده( ميلاني).
[٥] الاقوائية ممنوعة( شاهرودي).
[٦] لا يترك الاحتياط فيه( شريعتمداري).
[٧] لا ينبغي تركه خصوصا في الصورتين الاولتين( شاهرودي).
[٨] بل المدار على الصدق العرفى( قمّيّ).
[٩] بل المناط هو الصدق العرفى و لا ينبغي الاشكال في عدم صدق الاخفات فيما يشبه كلام المبحوح و نحوه( خوئي).
[١٠] بان يكون كالمبحوح و نحوه و ان يسمع نفسه تحقيقا او تقديرا( شاهرودي).