العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٦٩ - ١٤ - مسألة الأقوى و الأحوط عدم نقل نيته من إمام إلى إمام آخر اختيارا
كانت[١] مخالفة[٢] لصلاة المنفرد و لو شكا فيما أضمراه فالأحوط الاستيناف و إن كان الأقوى الصحة[٣] إذا كان الشك بعد الفراغ أو قبله مع نية الانفراد[٤] بعد الشك
١٤- مسألة الأقوى[٥] و الأحوط عدم نقل نيته من إمام إلى إمام آخر اختيارا
و إن كان الآخر أفضل و أرجح نعم لو عرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاة من موت أو جنون أو إغماء أو صدور حدث بل و لو لتذكر حدث سابق جاز للمأمومين تقديم إمام[٦] آخر[٧] و إتمام الصلاة معه بل الأقوى ذلك[٨] لو عرض له ما يمنعه من إتمامها مختارا كما لو صار فرضه الجلوس حيث لا يجوز البقاء على الاقتداء به لما يأتي من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد
[١] بل مطلقا على الأحوط( خ).
[٢] بزيادة الركن او الرجوع في الشك الى الآخر لا بمجرد ترك القراءة بتخيل الاقتداء( گلپايگاني) و لا يترك الاحتياط بالاستيناف في صورة عدم المخالفة ايضا( خونساري). بل مطلقا كما لا يخلو من وجه( ميلاني). بل مطلقا على الأحوط( قمّيّ).
[٣] لا إشكال في جريان قاعدة الفراغ او التجاوز فيما إذا علما بترك القراءة عمدا و كان كل منهما شاكا فيما اضمره مع علم كل بان الآخر كان قاصدا للإمامة و اما لو علما بترك القراءة عمدا و كانا شاكين فيما اضمره مع الشك فيما اضمره الآخر ففى جريان القاعدة اشكال فلا يترك الاحتياط المذكور في المتن و اما فيما إذا شكا في ترك القراءة ففى جميع الصور المذكورة لا إشكال في جريانها كما لا إشكال في صحة الصلاة فيما إذا علما باتيان القراءة( شاهرودي).
[٤] و عدم زيادة ركن( خ).
[٥] لا تخلو القوّة من تأمل( خ). فى القوّة منع( خونساري).
[٦] بشرط أن يكون هو من المأمومين( خوئي).
[٧] منهم لا مطلقا على الأحوط ان لم يتمكن الامام من الاستنابة( شاهرودي) من المأمومين( گلپايگاني). ان لم يقدمه امامهم و الأقرب أن يكون المتقدم أحدهم( ميلاني).
[٨] ذلك بناء على مختاره من عدم جواز ايتمام القائم بالقاعد لا الجواز مع الكراهة كما سيأتي( شاهرودي).