العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٢٨ - ٨ - مسألة حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الإحرام
أيضا
٤- مسألة يجب فيها القيام و الاستقرار[١]
فلو ترك أحدهما بطل[٢] عمدا كان[٣] أو سهوا[٤]
٥- مسألة [يعتبر في صدق التلفظ بها إسماع نفسه تحقيقا أو تقديرا]
يعتبر في صدق التلفظ بها بل و بغيرها من الأذكار و الأدعية و القرآن أن يكون بحيث يسمع نفسه تحقيقا أو تقديرا فلو تكلم بدون ذلك[٥] لم يصح[٦]
٦- مسألة من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلم
و لا يجوز له الدخول في الصلاة قبل التعلم إلا إذا ضاق الوقت فيأتي بها ملحونة و إن لم يقدر فترجمتها[٧] من غير العربية[٨] و لا يلزم أن يكون بلغته و إن كان أحوط و لا تجزي عن الترجمة غيرها من الأذكار و الأدعية و إن كانت بالعربية و إن أمكن له النطق بها بتلقين الغير[٩] حرفا فحرفا[١٠] قدم على الملحون و الترجمة
٧- مسألة الأخرس يأتي بها على قدر الإمكان
و إن عجز عن النطق أصلا أخطرها بقلبه و أشار إليها مع تحريك لسانه إن أمكنه[١١]
٨- مسألة حكم التكبيرات المندوبة[١٢] فيما ذكر حكم تكبيرة الإحرام
[١] في قبال المشى لا الاضطراب في السهو و أمّا العمد فمطلقا( شاهرودي). الأحوط في ترك الاستقرار الاتمام ثمّ الإعادة( گلپايگاني).
[٢] البطلان في ترك الاستقرار سهوا يبتنى على الاحتياط و الأقوى عدمه( ميلاني).
[٣] الظاهر عدم البطلان بترك الاستقرار سهوا( قمّيّ).
[٤] على الأحوط في ترك الاستقرار فلو تركه سهوا فالأحوط الإتيان بالمنافى ثمّ التكبير و احوط منه اتمام الصلاة ثمّ الإعادة( خ). هذا تمام في القيام دون الاستقرار( شاهرودي). عدم البطلان بترك الاستقرار سهوا هو الأظهر( خوئي). فى البطلان بترك الاستقرار سهوا تأمل( شريعتمداري)
[٥] بأن يكون من مجرد حركته اللسان او الشفة( شاهرودي).
[٦] هذا إذا لم يصدق عليه التكلم بأن كان من مجرد تحريك اللسان و الشفة و الا فالصحة هو الأظهر( خوئي). على الأحوط( قمّيّ).
[٧] على الأحوط( قمّيّ).
[٨] على الأحوط( خوئي).
[٩] مع مراعاة شروط التكبيرة( رفيعي).
[١٠] مع مراعاة الموالات العرفية( خ) أي بحيث يصدق عليه التكبير( ميلاني).
[١١] ما ذكره مبنى على الاحتياط( خوئي)( قمّيّ).
[١٢] ان عين التكبيرة الاحرام في غير الأخيرة فالأحوط ترك المندوبات و الا يأتي بها رجاء( قمّيّ).