العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٦ - ٢٢ - مسألة اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره
لا يبعد[١] تطهيره بالقليل[٢] بأن يجعل في ظرف و يصب عليه ثمَّ يراق غسالته و يطهر الظرف أيضا بالتبع فلا حاجة إلى التثليث فيه[٣] و إن كان هو الأحوط[٤] نعم لو كان الظرف أيضا نجسا فلا بد من الثلاث[٥]
٢١- مسألة الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت
و صب الماء عليه ثمَّ عصره[٦] و إخراج غسالته و كذا اللحم النجس و يكفي المرة[٧] في غير البول و المرتان فيه إذا لم يكن الطشت نجسا قبل صب الماء و إلا فلا بد من الثلاث[٨] و الأحوط التثليث[٩] مطلقا
٢٢- مسألة اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره[١٠]
في الكثير بل و القليل[١١] إذا صب عليه الماء و نفذ فيه[١٢] إلى المقدار الذي وصل
[١] هو بعيد في الغاية( نجفي).
[٢] فيه تأمل( شريعتمداري). يعنى ظاهره و اما تطهير الباطن في الحبوب فمشكل الا إذا نفذ الماء الكرّ فيه بوصف اطلاقه و لا يكفى مجرّد النداوة و كذا في مثل الخبز و الجبن و غيرهما( گلپايگاني). إذا لم يتنجس باطنه و الا فالاقوى الاقتصار على تطهيره بالكثير( شاهرودي). فيما لم ينفذ فيه الماء النجس( ميلاني).
[٣] اذا لم يكن فيما جعل فيه اثر من عين النجاسة( ميلاني).
[٤] هذا الاحتياط لا يترك( خوئي- قمّيّ). لو قيل بالتثليث لكان المظروف محكوما بالطهارة بعد الغسلة الثالثة دون الأولى و الثانية( نجفي).
[٥] تقدم ان المعيار خروج الغسالة بأى نحو كان بالعصر او طول المدة أو غيرهما( نجفي).
[٦] الأحوط تطهير الظرف أو لا ثمّ تطهير المظروف( نجفي).
[٧] ان لم يكن في الثوب او اللحم اثر من عين النجاسة و الا فالأحوط المرتان و كذا غسل الطشت ثلاثا( ميلاني).
[٨] على الأحوط( خوئي. قمّيّ).
[٩] لا يترك( خونساري- قمّيّ).
[١٠] مع الشك في نفوذ الماء النجس في باطنه لا إشكال في إمكان تطهيره ظاهرا و اما مع العلم به فلا بدّ من العلم بغسله بنحو يصل الماء المطلق الى باطنه و لا يبعد ذلك في اللحم دون الشحم و مع الشك فالأحوط لو لم يكن الأقوى لزوم الاجتناب عنه( خ). محل تأمل و اشكال( خونساري).
[١١] في تطهيره بالقليل اشكال( شاهرودي).
[١٢] باقيا على اطلاقه و من دون ان يكتفى بوصول نداوته لكن لو احتمل عدم وصول الماء النجس الى باطن اللحم حتّى في صورة الطبخ يكتفى بغسل ظاهره( ميلاني).