العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٣٥ - ١٣ - مسألة يجب شراء
فلو انحنى قليلا أو مال إلى أحد الجانبين بطل و كذا إذا لم يكن مستقرا أو كان مستندا على شيء من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها نعم لا بأس بشيء منها حال الاضطرار و كذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشا بحيث يخرج عن صدق القيام[١] و أما إذا كان بغير الفاحش فلا بأس و الأحوط الوقوف على القدمين دون الأصابع و أصل القدمين و إن كان الأقوى[٢] كفايتهما[٣] أيضا[٤] بل لا يبعد[٥] إجزاء الوقوف[٦] على الواحدة
٩- مسألة الأحوط[٧] انتصاب العنق أيضا
و إن كان الأقوى جواز الإطراق
١٠- مسألة إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسيا صحت صلاته[٨]
و إن كان ذلك في القيام الركني[٩] لكن الأحوط[١٠] فيه[١١] الإعادة[١٢]
١١- مسألة لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد
فيجوز أن يكون الاعتماد على إحداهما و لو على القول بوجوب الوقوف عليهما
١٢- مسألة لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط
أو الإنسان أو الخشبة و لا يعتبر في سناد الأقطع أن يكون خشبته المعدة لمشيه بل يجوز له الاعتماد على غيرها من المذكورات
١٣- مسألة يجب شراء[١٣]
[١] بل يعتبر عدم التفريج الغير المتعارف و ان صدق عليه القيام( خ).
[٢] الاقوائية ممنوعة فلا يترك الاحتياط( شاهرودي). مشكل و كذا الوقوف على الواحدة( گلپايگاني).
[٣] لا يترك الاحتياط بالوقوف على القدمين و الأقوى عدم اجزاء الوقوف على الواحدة( خ). لكن بحيث لا يرفع الباقي من القدم بل يمس به الأرض و الا ففيه اشكال و الأقرب عدم اجزاء الوقوف على الواحدة في حال الاختيار( ميلاني). فيه و فيما بعده تأمل( قمّيّ)
[٤] فيه اشكال و كذا الوقوف على الواحدة( خونساري).
[٥] بل بعيد( شاهرودي).
[٦] بل بعيد( رفيعي).
[٧] لا يترك( شاهرودي).
[٨] لكنها مع نسيان الانتصاب في القيام الركنى لا يخلو من تأمل.( ميلاني).
[٩] اطلاقه مناف لما تقدم في المسألة الأولى( شاهرودي).
[١٠] لا يترك( شاهرودي). لا يترك في المشى في القيام الركنى( گلپايگاني).
[١١] لا يترك( خ).
[١٢] لا يترك( خونساري- رفيعي).
[١٣] او استعارته مثلا( رفيعي). على الأحوط( قمّيّ).