العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧١ - ١ - مسألة العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس
و التمر في الأمراق[١] و الطبيخ و إن غلت[٢] فيجوز أكلها بأي كيفية كانت على الأقوى
العاشر الفقاع
و هو شراب متخذ من الشعير على وجه مخصوص[٣]
و يقال إن فيه سكرا خفيا[٤] و إذا كان متخذا من غير الشعير فلا حرمة و لا نجاسة إلا إذا كان مسكرا
٤- مسألة ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع
فهو طاهر حلال.
الحادي عشر عرق[٥] الجنب من الحرام[٦]
سواء خرج حين الجماع أو بعده من الرجل أو المرأة سواء كان من زنا أو غيره كوطء البهيمة أو الاستمناء أو نحوها مما حرمته ذاتية بل الأقوى[٧] ذلك[٨] في وطء الحائض[٩] و الجماع في يوم الصوم الواجب المعين أو في الظهار قبل التكفير.
١- مسألة العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس
و على هذا فليغتسل في الماء
[١] اذا لم تؤد حلاوة الزبيب الى الماء و الا فالأحوط استحبابا الاجتناب عنه( شاهرودي).
[٢] هذا لو شك في أصل الغليان و نحوه و اما في غير هذه الصورة فالأحوط التجنب خصوصا في الزبيب و الكشمش( نجفي).
[٣] المعيار في التجنب صدق الاسم سواء اتخذ على وجه مخصوص أم لا نعم ليس كل ما يتخذ من الشعير و لا يصدق عليه الفقاع محكوما عليه بالنجاسة و الحرمة كما سيأتي في المسألة الرابعة( نجفي).
[٤] يؤيده الحديث المعروف الفقاع خمر استصغره الناس( نجفي)
[٥] الأقوى طهارته و ان لم تجز الصلاة فيه على الأحوط فتسقط ما يتفرع عليها من حيث النجاسة( خ).
[٦] في نجاسته اشكال بل منع و منه يظهر الحال في الفروع الآتية نعم لا تجوز الصلاة فيه فيما إذا كانت الحرمة ذاتية على الأحوط( خوئي) على الأحوط و لكن لا يجوز الصلاة فيه( گلپايگاني) على الأحوط نعم لا يجوز الصلاة فيه( شاهرودي) على الأحوط و ان كان الأقوى طهارته( شريعتمداري) الظاهر عدم نجاسته و الأحوط عدم جواز الصلاة فيه و منه يظهر الحال في الفروع الآتية( قمّيّ) لم يثبت نجاسته و انما لا يصلى في ثوب اصابه الا بعد غسله و إزالة اثره( ميلاني) على الأحوط( خونساري) الأقوى طهارته و ان لم يجز الصلاة معه ما دامت العين باقية( رفيعي) الأقوى عدم نجاسته و لكنه مانع عن الصلاة( نجفي)
[٧] الحكم بالاقوائية في المحرمات العرضية مشكل( نجفي) بل الأحوط( گلپايگاني)
[٨] في كونه اقوى تأمل( شاهرودي)
[٩] لا قوّة فيه و ان كان لا ينبغي ترك الاحتياط( شريعتمداري)