العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤١ - ١٤ - مسألة لا تسقط الكفارة بالعجز عنها
لكنه أحوط
٨- مسألة إذا زنى بحائض[١] أو وطئها شبهه[٢] فالأحوط التكفير[٣]
بل لا يخلو عن قوة[٤]
٩- مسألة إذا خرج حيضها من غير الفرج
فوطئها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفارة بخلاف وطئها في محل الخروج[٥]
١٠- مسألة لا فرق[٦] في وجوب الكفارة بين كون المرأة حية أو ميتة[٧]
١١- مسألة إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة
على الأحوط
١٢- مسألة إذا وطئها بتخيل أنها أمته فبانت زوجته
عليه[٨] كفارة دينار و بالعكس كفارة الأمداد كما أنه إذا اعتقد كونها في أول الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع.
١٣- مسألة إذا وطئها بتخيل أنها في الحيض
فبان الخلاف لا شيء عليه
١٤- مسألة لا تسقط الكفارة بالعجز عنها
فمتى تيسرت وجبت[٩] و الأحوط[١٠] الاستغفار[١١] مع العجز بدلا عنها ما دام العجز
[١] هذه المسألة و عدة من المسائل الآتية تبتنى على القول بوجوب الكفّارة( ميلاني). غير معلوم( رفيعي).
[٢] ثبوت الكفّارة في الزنا غير معلوم و لا ينافى كونه افحش و في الوطى بالشبهة كذلك خصوصا إذا كانت الشبهة ممّا يعذر فيها( شريعتمداري).
[٣] قد مر الكلام فيه سابقا و ان الأقوى عدم وجوب الكفّارة في مورده المتيقن و اما في المقام فلا استحباب ايضا( خونساري).
[٤] لا قوة فيه كما لا قوة في غير الزنا( خ).
[٥] اذا كان غير الدبر و اما فيه فالاولى التكفير( نجفي).
[٦] لا يخلو من اشكال و ان لا يخلو من وجه( خ). الظاهر الانصراف عن الميتة على القول بالوجوب او الاستحباب( خونساري).
[٧] غير معلوم بل الظاهر العدم( شريعتمداري).
[٨] الأقوى فيه عدم التكفير لانصراف الأدلة عنها( نجفي).
[٩] مع العجز الطارى و اما مع العجز في حال التعلق فالاظهر عدم وجوبها( شاهرودي).
[١٠] و الأولى ان تتصدق على مسكين و مع العجز الاستغفار بدلا( خ).
[١١] هذا بعد العجز عن التصدق على مسكين واحد بقدر شبعه على الأقوى( نجفي).