العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩١ - ١٥ - مسألة لا يجب منع الأطفال و المجانين من المس
على النار
١٢- مسألة لا يحرم المس من وراء الشيشة
و إن كان الخط مرئيا و كذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخط تحته و كذا المنطبع في المرآة نعم لو نفذ المداد في الكاغذ حتى ظهر الخط من الطرف الآخر لا يجوز مسه خصوصا إذا كتب بالعكس فظهر من الطرف الآخر طردا
١٣- مسألة في مس المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف
كالحاء أو العين مثلا إشكال أحوطه الترك[١].
١٤- مسألة في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال[٢]
و لا يبعد عدم الحرمة[٣] فإن الخط يوجد بعد المس و أما الكتب على بدن المحدث- و إن كان الكاتب على وضوء فالظاهر[٤] حرمته[٥] خصوصا إذا كان بما يبقى أثره.
١٥- مسألة لا يجب منع الأطفال و المجانين من المس
إلا إذا كان مما يعد هتكا نعم الأحوط[٦] عدم التسبب[٧] لمسهم[٨] و لو توضأ الصبي المميز فلا إشكال في مسه- بناء على الأقوى من صحة
[١] و أقواه الجواز( شاهرودي- خ- شريعتمداري- گلپايگاني- قمّيّ). و اظهره الجواز( خوئي). و ان كان الأقوى جوازه( ميلاني). لكن الأقوى الجواز لعدم صدق المس( رفيعي) بل الأقوى الجواز( خونساري). الأقوى الحرمة لتقارن الحدوث و المس و المعيار نظر العرف لا الدقة العقليّة و ملاحظة الرتبة( نجفي).
[٢] لا يترك الاحتياط( خ).
[٣] بل الحرمة لا تخلو من قوة( ميلاني). بل هو بعيد( خوئي). بل الأحوط الحرمة( گلپايگاني) الاحتياط ليس بمجزوم به بعد عدم صدق الهتك( نجفي) بل الأحوط الحرمة( قمّيّ)
[٤] بل الأحوط( گلپايگاني). الأقوى عدمه الحرمة مع عدم بقاء الاثر و الأحوط تركه مع بقائه( خ). فيه اشكال و لكنه احوط( قمّيّ).
[٥] في خصوص ما يبقى أثره( شريعتمداري). فى حرمته تأمل و لو كان الكتب بما يبقى اثره( شاهرودي). فيه اشكال و ان كان الأحوط تركه( خوئي). بل الأحوط تركه( ميلاني).
[٦] في الحكم بالكراهة اشكال و استفادة المناط من نهى التعليق و الحمل لا يخلو عن تأمل( نجفي).
[٧] الظاهر جواز اعطاهم القرآن للتعليم بل مطلقا و لو مع العلم بمسهم نعم الأحوط عدم جواز امساس يدهم عليه( خ). الظاهر جواز مناولتهم المصحف و ان علم منهم المس( قمّيّ).
[٨] و ذلك غير مناولتهم إيّاه لاجل التعلم و نحو ذلك فان الظاهر جوازه و ان علم انهم يمسونه--( ميلاني). بمثل امرهم بالمسّ أو أخذ يدهم و وضعه عليه و امّا اعطاء القرآن اياهم للتعلم او أمرهم بأخذه له فلا إشكال في رجحانه و لو علم بالمسّ عادة( گلپايگاني).