العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٥ - ١٥ - مسألة الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد
الأصلية و إن لم يعلم الزائدة من الأصلية[١] وجب غسلهما و يجب مسح الرأس[٢] و الرجل بهما من باب الاحتياط و إن كانتا أصليتين[٣] يجب غسلهما أيضا و يكفي المسح بإحداهما.
١٢- مسألة الوسخ تحت الأظفار
إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا يجب إزالته إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر فإن الأحوط[٤] إزالته و إن كان زائدا على المتعارف وجبت إزالته[٥] كما أنه لو قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه
١٣- مسألة ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين
و الاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل
١٤- مسألة إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع
و يجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل و إن كان اتصاله بجلده رقيقة و لا يجب قطعه أيضا ليغسل ما تحت تلك الجلدة و إن كان أحوط[٦] لو عد[٧] ذلك[٨] اللحم شيئا خارجيا و لم يحسب جزء من اليد
١٥- مسألة الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد
إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال[٩] الماء فيها[١٠] و إلا فلا و مع الشك لا يجب عملا
[١] المعيار في الأصالة كونها ذات بطش و فعالية( نجفي).
[٢] لكن مع تجفيف الممسوح بين المسحين أو مع تغيير محل المسحين( نجفي).
[٣] كونهما اصليتين محل اشكال و منع فحينئذ يجب غسلهما احتياطا و المسح بهما كذلك( خ).
[٤] بل الأقوى حينئذ مع كونه مانعا( خ).
[٥] مع كونه معدودا من الباطن لا تجب الازالة و مع كونه معدودا من الظاهر تجب مع المانعية كان متعارفا أو لا( خ). عما يعدّ من الظاهر( گلپايگاني). فيما كان محله معدودا من الظاهر و الا فلا( نجفي).
[٦] بل الأقوى القطع و غسل ما ظهر من البدن بعد القطع ثمّ هذا لو لم يكن في قطعه ضرر أو عسر( نجفي).
[٧] لا يترك ذلك( خوئي). لا يترك( قمّيّ).
[٨] بل هو الأقوى أن صح الفرض( ميلاني).
[٩] بشرط عدم الضرر أو العسر( نجفي).
[١٠] لانّها من الظاهر حينئذ و لكنه يشكل لو الشقّ الحادث عميقا اذ ليس كل ما يرى معدودا-- من الظاهر فلو شق بطنه و يرى بعض ما في جوفه لا يصير بمجرد ذلك من الظاهر حتّى يجب غسله في الغسل فليس كل مرئى يعدّ من الظاهر في ذلك الباب كما لا يخفى( شريعتمداري).