العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٢٥ - ١٣ - مسألة قد مر أن الأفضل في كل صلاة تعجيلها
عليه إلا أن الأفضل إعادتها[١] في وقتها[٢]
٧- مسألة إذا صلى نافلة الفجر في وقتها أو قبله و نام بعدها
يستحب إعادتها
٨- مسألة وقت نافلة الليل ما بين نصفه و الفجر الثاني
و الأفضل إتيانها في وقت السحر و هو الثلث الأخير[٣] من الليل و أفضله القريب من الفجر[٤]
٩- مسألة يجوز للمسافر و الشاب الذي[٥] يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف
و كذا كل ذي عذر كالشيخ و خائف البرد أو الاحتلام و المريض و ينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء
١٠- مسألة إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها
فالأرجح القضاء[٦]
١١- مسألة إذا قدمها ثمَّ انتبه في وقتها
ليس عليه الإعادة
١٢- مسألة إذا طلع الفجر و قد صلى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمها مخففة[٧]
و إن لم يتلبس بها قدم ركعتي الفجر ثمَّ فريضته و قضاها و لو اشتغل بها أتم ما في يده[٨] ١٢٢ ثمَّ أتى بركعتي الفجر و فريضته و قضى البقية بعد ذلك
١٣- مسألة قد مر أن الأفضل في كل صلاة تعجيلها
فنقول يستثنى من ذلك موارد الأول الظهر و العصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما و كذا الفجر إذا لم يقدم نافلتها قبل دخول الوقت. الثاني مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة و أراد إتيانها. الثالث في المتيمم[٩] مع احتمال[١٠]
[١] ان كان قد نام بعد أن صلاها و الا فلا يقصد الورود باعادتها و هكذا في المسألة التالية فيما لو صلاها بعد الفجر و نام قبل ان يصلى الصبح( ميلاني).
[٢] تختص الأفضلية بما إذا نام المصلى بعدها( خوئي- قمّيّ).
[٣] أو السدس الأخير( ميلاني).
[٤] و افضله التفريق كما كان يصنعه رسول اللّه« ص»( خ). و لو زاحم الآداب المستحبة في صلاة الليل لذلك فالأفضل أن يأتي بها في وقت يسع لها( رفيعي).
[٥] بل مطلق من يصعب عليه أو يخشى أن لا ينتبه( ميلاني).
[٦] ليس على اطلاقه( ميلاني).
[٧] على الأولى و كذا في ما بعده من الفروع( خ).
[٨] احتسابه حينئذ من صلاة الليل محل تأمل( ميلاني).
[٩] و الأحوط فيه أيضا التأخير( شريعتمداري). تقدم ما هو الأقوى( ميلاني). لا يترك الاحتياط في التأخير مع الرجاء( رفيعي).
[١٠] الأقوى وجوب التأخير معه كما تقدم( خونساري).