العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٢٦ - ١٣ - مسألة قد مر أن الأفضل في كل صلاة تعجيلها
زوال[١] العذر[٢] أو رجائه[٣] و أما في غيره من الأعذار فالأقوى[٤] وجوب التأخير و عدم جواز البدار. الرابع لمدافعة الأخبثين و نحوهما فيؤخر لدفعهما.
الخامس إذا لم يكن له إقبال فيؤخر إلى حصوله. السادس لانتظار[٥] الجماعة[٦] إذا لم يفض إلى الإفراط[٧] في التأخير و كذا لتحصيل كمال آخر كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك.
السابع تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلى منها أربع ركعات. الثامن المسافر المستعجل. التاسع المربية للصبي[٨] تؤخر الظهرين لتجعلهما مع العشاءين بغسل واحد لثوبها. العاشر المستحاضة الكبرى تؤخر الظهر و المغرب إلى آخر وقت فضيلتهما[٩] لتجمع بين الأولى و العصر و بين الثانية و العشاء بغسل واحد. الحادي عشر العشاء تؤخر إلى وقت فضيلتها و هو بعد ذهاب الشفق بل الأولى تأخير العصر إلى المثل[١٠] و إن كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال[١١]. الثاني عشر المغرب و العشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر فإنه يؤخرهما و لو إلى ربع الليل بل و لو إلى ثلثه. الثالث عشر من خشي الحر يؤخر الظهر إلى المثل ليبرد بها. الرابع عشر صلاة المغرب في حق من تتوق نفسه إلى الإفطار
[١] مر الكلام فيه و أمّا غير المتيمم من ذوى الاعذار فالاقوى فيه جواز البدار لكنه إذا ارتفع العذر في الاثناء وجبت الإعادة( خوئي).
[٢] قد مر( قمّيّ).
[٣] تقدم أنّه مع الرجاء الأقوى التأخير( شاهرودي).
[٤] بل الأحوط( خ). بل الظاهر جواز البدار لكن إذا ارتفع العذر في الوقت يعيد( قمّيّ).
[٥] مورد النصّ هو تأخير الامام قليلا لانتظار المأمومين و ينبغي فيما عدا ذلك مراعاة ان لا يفوت وقت الفضيلة( ميلاني).
[٦] هذا إذا لم يؤد التأخير الى فوات وقت الفضيلة و كذا التأخير لاجل تحصيل كمال آخر( خوئي).
[٧] بل إذا لم يفض الى فوت وقت الفضيلة فيه و فيما بعده( قمّيّ).
[٨] فيه تأمل( قمّيّ).
[٩] مر الكلام فيه( خ).
[١٠] تقدم انه أفضل أوقاته كما أن الذراعين أيضا أفضل من قبله( شاهرودي). بل الى القدمين( خوئي). بل الى أربعة اقدام و في أصل الحكم تأمل( قمّيّ).
[١١] بعد ما يختص بالظهر( گلپايگاني). بل من بعد مضى مقدار أداء الظهر( شاهرودي)