العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٨ - ١ - مسألة الأجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة
أن دمها سائل و يمكن اختلاف الحيات في ذلك و كذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح[١] للشك المذكور و إن حكي عن الشهيد أن جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلا التمساح لكنه غير معلوم و الكلية المذكورة أيضا غير معلومة[٢]
الثالث المني من كل حيوان له دم سائل
حراما كان أو حلالا بريا أو بحريا[٣] و أما المذي و الوذي و الودي فطاهر من كل حيوان إلا نجس العين و كذا رطوبات الفرج و الدبر ما عدا البول و الغائط.
الرابع الميتة من كل ما له دم سائل
حلالا كان أو حراما و كذا أجزاؤها المبانة منها و إن كانت صغارا عدا ما لا تحله الحياة منها كالصوف و الشعر و الوبر و العظم و القرن و المنقار و الظفر و المخلب و الريش و الظلف و السن و البيضة إذا اكتست القشر الأعلى سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام و سواء أخذ ذلك بجز أو نتف أو غيرهما نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة و يلحق بالمذكورات الإنفحة[٤] و كذا اللبن في الضرع و لا ينجس بملاقاة الضرع النجس لكن الأحوط[٥] في اللبن الاجتناب خصوصا إذا كان[٦] من غير مأكول اللحم[٧] و لا بد من غسل ظاهر الإنفحة الملاقي للميتة هذا في ميتة غير نجس العين و أما فيها فلا يستثنى شيء.
١- مسألة الأجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة
كالمبانة من الميتة إلا الأجزاء الصغار[٨] كالثالول و البثور و كالجلدة التي تنفصل[٩] من الشفة أو من
[١] قد مرّ الاحتياط في مثلها( گلپايگاني).
[٢] الكلية معلومة العدم و الحق ان البحرية كالبرية مختلفة كما ادعاه أرباب التجربة و اهل الخبرة( نجفي).
[٣] على الأحوط( نجفي).
[٤] هذا لو كان المراد بالانفحة نفس الوعاء او مجموع الظرف و المظروف و اما لو كان المراد بها المظروف فقط كما فسرها بعض المحققين فليست بجزء من الميتة حتّى تستثنى و الأظهر بحسب التحقيق انها الظرف و المظروف ثمّ الاحتياط تطهير موصل الظرف( نجفي)
[٥] لا يترك بل في غير المأكول الأقوى الاجتناب( شاهرودي). لا يترك( نجفي).
[٦] بل الأظهر فيه النجاسة( خوئي).
[٧] لا يترك الاحتياط فيه( خ- قمى- ميلاني).
[٨] التي لم تبق فيه الحياة و تنفصل بسهولة( ميلاني).
[٩] هذا لو كان انفصالها بسهولة و بدون تألم و اما لو كان انفصالها مولما فالأحوط الاجتناب( نجفي)