العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٢ - ٧ - مسألة يستثنى من حرمة النبش موارد
المشرفة و الأماكن المعظمة على الأقوى و إن لم يوص بذلك[١] و إن كان الأحوط[٢] الترك مع عدم الوصية. السابع إذا كان موضوعا في تابوت[٣] و دفن كذلك فإنه لا يصدق عليه[٤] النبش حيث لا يظهر جسده و الأولى[٥] مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفية[٦] فإنه خال عن الإشكال أو أقل إشكالا. الثامن إذا دفن[٧] بغير[٨] إذن الولي[٩].
التاسع إذا أوصى[١٠] بدفنه في مكان معين و خولف[١١] عصيانا أو جهلا أو نسيانا. العاشر إذا دعت ضرورة إلى النبش أو عارضه أمر راجح أهم. الحادي عشر إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو. الثاني عشر إذا أوصى[١٢] بنبشه[١٣] و نقله بعد مدة إلى الأماكن المشرفة
[١] لا يترك الاحتياط خصوصا إذا استلزم الهتك( شريعتمداري).
[٢] لا يترك( خونساري). قد مر انه الأقوى( نجفي).
[٣] فيه و في الثامن و التاسع اشكال بل الظاهر في الأخيرين عدم الجواز( شريعتمداري).
الحكم بعدم صدق النبش في الفرض لو جعل الدفن عبارة عن المواراة في الأرض لا يخلو عن اشكال( نجفي).
[٤] محل منع فلا يجوز( خ). مشكل( گلپايگاني).
[٥] بل الأولى لو أريد نقله ان يجعل على الأرض في بناء كما عليه سيرة المتشرعة في بعض البلاد( نجفي).
[٦] بل المتعين هذه الكيفية و امثالها التي لم تستلزم الهتك( شاهرودي). مع مراعات الواجب من احكام الدفن( ميلاني).
[٧] مشكل بل الأحوط اذن الولىّ في بقائه( گلپايگاني).
[٨] فيه و في التاسع اشكال( شاهرودي). الحكم بالجواز مشكل ثمّ الأحوط على الولى ان يجيز ذلك( نجفي).
[٩] و كان للولى غرض عقلائى لدفنه في غير هذا المكان( خ). لكن على الولى ان يحتاط بعدم النبش و باجازة ذلك( ميلاني). فيه اشكال( قمّيّ) جواز النبش فيه محل اشكال( خوئي).
[١٠] مر الإشكال فيه( خ). مشكل( گلپايگاني).
[١١] فيه اشكال ما لم يكن فيه رجحان دينى او عزة دنيوى( قمّيّ).
[١٢] ان لم يكن موجبا لهتك حرمته( شاهرودي). صحة الوصية بالنبش بعد الدفن محل تأمل( نجفي).
[١٣] لا يخلو من اشكال( شريعتمداري).