العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥١ - ٧ - مسألة يستثنى من حرمة النبش موارد
جواز نبشه إشكال[١] و أما إذا دفن بلا صلاة أو تبين بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها بل يصلى على قبره- و مثل ترك الغسل في جواز[٢] النبش ما لو وضع في القبر على غير القبلة[٣] و لو جهلا أو نسيانا. الثالث إذا توقف إثبات[٤] حق من الحقوق على رؤية جسده. الرابع لدفن[٥] بعض أجزائه المبانة[٦] منه معه لكن الأولى[٧] دفنه[٨] معه على وجه لا يظهر جسده. الخامس إذا دفن في مقبرة[٩] لا يناسبه كما إذا دفن في مقبرة الكفار أو دفن معه كافر أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته. السادس لنقله إلى[١٠] المشاهد
[١] و الظاهر عدم الجواز( شريعتمداري). الأقوى جوازه لو لم يكن موجبا لهتكه الا إذا تيمم لفقد الماء فعدم الجواز اقوى( شاهرودي). الأقوى عدم الجواز( نجفي). عدم الجواز في هذه الصورة هو الأقوى و كذا في صورة التغسيل بالقراح لاجل تعذر الخليطين( خ).
[٢] مع الشرط المذكور( نجفي).
[٣] تقدم الكلام فيه( شاهرودي).
[٤] كالشهادة عليه على عينه إذا كانت النبش محصلا للعين و لو علم انها تغيرت فلا إشكال في عدم الجواز حينئذ( نجفي). فى اطلاقه تأمل( ميلاني).
[٥] الأحوط ذلك( نجفي).
[٦] فيه اشكال و الأحوط دفن الجزء المبان منه معه على وجه لا يظهر جسده( خوئي).
[٧] بل المتعين على الأحوط( گلپايگاني). بل لا يبعد تعيينه( شاهرودي). بل الأحوط( خونساري) بل الأحوط و لا يترك( قمّيّ). بل الأحوط( خ). تعينه لا يخلو من وجه( ميلاني).
[٨] لا يترك الاحتياط فيه( شريعتمداري).
[٩] قد مر التأمل في اطلاق الحكم( نجفي).
[١٠] لو لم يستلزم الهتك و ان أوصى به( شاهرودي) مع عدم الوصية أو الوصية بالنبش محل اشكال و اما لو أوصى بنقله قبل دفنه فخولف عمدا او بغير عمد فالاقوى جوازه مع عدم فساد البدن و عدم صيرورته فاسدا الى الدفن بما يوجب الهتك او الايذاء بل لا يبعد الوجوب في هذه الصورة( خ). مراعيا في ذلك عدم استلزامه لامر محرم( ميلاني). الأقوى عدم الجواز في غير صورة الوصية( نجفي).