العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٤٨ - ١٦ - مسألة يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختيارا ما لم يبلغ النصف
١٣- مسألة إذا بسمل من غير تعيين سورة
فله أن يقرأ[١] ما شاء[٢] و لو شك في أنه عينها لسورة معينة أو لا فكذلك لكن الأحوط[٣] في هذه الصورة إعادتها بل الأحوط[٤] إعادتها مطلقا لما مر من الاحتياط في التعيين[٥]
١٤- مسألة لو كان بانيا من أول الصلاة أو أول الركعة أن يقرأ سورة معينة فنسي و قرأ غيرها كفى[٦]
و لم يجب إعادة السورة و كذا لو كانت عادته سورة معينة فقرأ غيرها
١٥- مسألة إذا شك في أثناء سورة أنه هل عين البسملة لها أو لغيرها
و قرأها نسيانا بنى على أنه لم يعين غيرها[٧]
١٦- مسألة يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختيارا ما لم يبلغ النصف[٨]
إلا من الجحد و التوحيد فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما بل من إحداهما إلى الأخرى بمجرد الشروع فيهما و لو بالبسملة نعم يجوز العدول منهما[٩] إلى الجمعة و المنافقين في خصوص يوم الجمعة حيث إنه يستحب في الظهر أو الجمعة منه أن يقرأ في الركعة الأولى الجمعة و في الثانية المنافقين فإذا نسي و قرأ غيرهما حتى الجحد و التوحيد يجوز العدول إليهما ما لم يبلغ النصف[١٠] و أما إذا شرع في الجحد
[١] مر ان الأقوى لزوم التعيين و كذا لزم في صورة الشك فيه( خ).
[٢] مر ان الأقوى وجوب التعيين و منه يظهر حكم ما فرع عليه( خوئي). بل يعيد البسملة و كذا فيما بعده( قمّيّ).
[٣] لا يترك( شاهرودي- خونساري).
[٤] لا يترك كما مر( گلپايگاني). لا يترك( ميلاني).
[٥] لا يترك الاحتياط( شريعتمداري)
[٦] لا سيما إذا كان ذلك من عادته( ميلاني).
[٧] بل بنى على انه عينها لها( قمّيّ).
[٨] او الثلثين على تردد فيما عدا سور العزائم كما مر( قمّيّ).
[٩] مر حكم ذلك في مسائل العدول( خوئي). فى العدول من الجحد اشكال( قمّيّ).
[١٠] بل ما لم يتجاوز النصف او ما لم يبلغ الثلثين لكن الأحوط ما ذكره( ميلاني) على الأحوط و يحتمل هنا قويا جواز العدول و ان تجاوز النصف او الثلثين( قمّيّ).