العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٨٥ - ٩ - مسألة لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلف أو غيره
موضعا في الأعراف عند قوله وَ لَهُ يَسْجُدُونَ و في الرعد عند قوله وَ ظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ و في النحل عند قوله وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ و في بني إسرائيل عند قوله وَ يَزِيدُهُمْ خُشُوعاً و في مريم عند قوله خَرُّوا سُجَّداً وَ بُكِيًّا و في سورة الحج في موضعين عند قوله يَفْعَلُ ما يَشاءُ و عند قوله افْعَلُوا الْخَيْرَ و في الفرقان عند قوله وَ زادَهُمْ نُفُوراً و في النمل عند قوله رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ و في ص عند قوله وَ خَرَّ راكِعاً وَ أَنابَ و في الانشقاق عند قوله وَ إِذا قُرِئَ بل الأحوط الأولى السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود
٣- مسألة يختص الوجوب و الاستحباب بالقارئ و المستمع و السامع للآيات
فلا يجب على من كتبها أو تصورها أو شاهدها مكتوبة أو أخطرها بالبال
٤- مسألة السبب مجموع الآية
فلا يجب[١] بقراءة بعضها و لو لفظ السجدة منها[٢]
٥- مسألة وجوب السجدة فوري
فلا يجوز التأخير نعم لو نسيها أتى بها إذا تذكر بل و كذلك لو تركها عصيانا
٦- مسألة لو قرأ بعض الآية و سمع بعضها الآخر
فالأحوط الإتيان بالسجدة
٧- مسألة إذا قرأها غلطا أو سمعها ممن قرأها غلطا
فالأحوط السجدة أيضا
٨- مسألة يتكرر السجود مع تكرر القراءة أو السماع أو الاختلاف
بل و إن كان في زمان واحد[٣] بأن قرأها جماعة[٤] أو قرأها شخص حين قراءته على الأحوط[٥]
٩- مسألة لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلف أو غيره
كالصغير و المجنون
[١] و لكنه احوط خصوصا لفظها( گلپايگاني).
[٢] فيه نظر و الأحوط ان يسجد إذا قرأه او استمعه( ميلاني).
[٣] فيه تأمل( شريعتمداري).
[٤] الظاهر جواز الاكتفاء بسجدة واحدة حينئذ( خوئي). فيه اشكال بل الاكتفاء في هذه الصورة بسجدة واحدة لا يخلو عن قوة( قمّيّ).
[٥] عدم التكرار مع الاستماع دفعة من جماعة لا يخلو من قوة كما ان الأقوى في الفرض الأخير هو التكرر( خ).