العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٨ - ٤ - مسألة إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل
عدم الأمرين يجب الاحتياط[١] بالجمع[٢] بين الغسل و الوضوء[٣] إن لم يحتمل غيرهما و إن احتمل كونها مذيا مثلا بأن يدور الأمر بين البول و المني و المذي فلا يجب عليه شيء و كذا حال الرطوبة الخارجة[٤] بدوا من غير سبق جنابة فإنها مع دورانها بين المني و البول يجب الاحتياط[٥] بالوضوء و الغسل[٦] و مع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منيا أو مذيا أو بولا أو مذيا لا شيء عليه
٤- مسألة إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل
و شك في أنه استبرأ بالبول أم لا بنى على عدمه فيجب عليه[٧] الغسل و الأحوط[٨] ضم الوضوء[٩] أيضا
[١] اذا بال بعد الغسل و استبرأ بالخرطات ثمّ خرجت الرطوبة المشتبهة فالظاهر كفاية الوضوء خاصّة( خ). إذا كان مسبوقا بالحدث الأصفر لم يجب الغسل( خونساري).
[٢] بل الأحوط الجمع مطلقا الا في المحدث بالحدث الأصفر فيكفيه الوضوء( گلپايگاني).
هذا إذا كان متطهرا قبل خروج الرطوبة المشبهة كما لعله المفروض و أمّا إذا كان محدثا بالاصغر فالاظهر كفاية الاقتصار على الوضوء( خوئي). إذا لم يكن محدثا بالحدث الأصفر و الا فالاظهر كفاية الوضوء و كذلك الحكم في الرطوبة الخارجة بدوا( قمّيّ). ان لم يكن محدثا بالاصغر بعد اغتساله و الا فالاقوى جواز الاكتفاء بالوضوء و منه يظهر حال الرطوبة الخارجة بدوا و الضابط انه متى كان محدثا بالاصغر فله ان يكتفى بالوضوء و متى كان متطهرا من الحدثين فتلك الرطوبة المشتبهة توجب الجمع و كذا لو لم يعلم حالته السابقة( ميلاني).
[٣] اذا كان متطهرا كما في مفروض المتن و لو كان محدثا بالاصغر اقتصر على الوضوء لعدم العلم بحدوث تكليف بمجرد تردد البلل بين البول و المنى بخلاف ما لو كان متطهرا( شريعتمداري).
[٤] الاحتياط بالجمع بين الغسل و الوضوء انما هو إذا لم يسبق البول و الا فالواجب هو الوضوء( رفيعي).
[٥] مع الجهل بالحالة السابقة أو كونها الطهارة و أمّا مع كونها الحدث الأصفر فالاقوى كفاية الوضوء( خ). لو كانت الحالة السابقة هي الوضوء فالاقوى كفاية الوضوء خاصّة كما مرّ( خونساري).
[٦] لو كان متطهرا كما تقدم( شريعتمداري).
[٧] اذا ترددت بين البول و المنى فالحكم كما مرّ( گلپايگاني).
[٨] مع احتمال البول ايضا( خ).
[٩] هذا إذا احتمل كونها بولا كما هو واضح( رفيعي). لا يترك( خونساري). ان لم يكن من عادته الاستبراء الخرطاتى بعد البول لها( نجفي).