العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٣ - الأول ضرب باطن اليدين معا دفعة على الأرض
الجمع[١] فيه[٢] بين الوضوء و التيمم و الصلاة ثمَّ إعادتها أو قضاؤها[٣] بعد ذلك
٧- مسألة إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمم به ما يكفي لكفيه معا
يكرر الضرب حتى يتحقق الضرب بتمام الكفين عليه و إن لم يمكن يكتفى بما يمكن و يأتي بالمرتبة المتأخرة[٤] أيضا إن كانت و يصلي و إن لم تكن فيكتفي به و يحتاط[٥] بالإعادة أو القضاء أيضا
٨- مسألة يستحب أن يكون[٦] على ما يتيمم به غبار[٧] يعلق باليد[٨]
و يستحب أيضا نفضها بعد الضرب
٩- مسألة يستحب أن يكون ما يتيمم به من ربي الأرض و عواليها
لبعدها عن النجاسة
١٠- مسألة يكره التيمم بالأرض السبخة
إذا لم يكن يعلوها الملح و إلا فلا يجوز و كذا يكره بالرمل[٩] و كذا بمهابط الأرض و كذا بتراب يوطأ و بتراب الطريق
فصل في كيفية التيمم
و يجب فيه أمور
الأول ضرب باطن اليدين معا دفعة على الأرض
فلا يكفي الوضع[١٠] بدون الضرب و لا الضرب بإحداهما و لا بهما على التعاقب[١١] و لا الضرب بظاهرهما حال الاختيار نعم حال الاضطرار يكفي الوضع و مع تعذر ضرب إحداهما يضعها و يضرب بالأخرى و مع تعذر
[١] بل الأحوط الاقتصار على التيمم ثمّ القضاء أو الإعادة( گلپايگاني).
[٢] لا وجه للاحتياط بالجمع اذ ما لم يحرز جواز التصرف في الماء لا وجه للتوضؤ به احتياطا و مع احرازه لا وجه لضم التيمم إليه( خوئي).
[٣] لا يترك( رفيعي).
[٤] في الصورتين( گلپايگاني).
[٥] الحكم بلزومه محل تأمل( نجفي).
[٦] بل ينبغي ان يحتاط به( ميلاني).
[٧] الأحوط اعتبار العلوق لو لم يكن اقوى( شريعتمداري).
[٨] الأحوط اعتباره مهما أمكن( خوئي- قمّيّ) الأحوط رعاية ذلك( نجفي).
[٩] الحكم بالكراهة مشكل( نجفي).
[١٠] على الأحوط و الكفاية لا تخلو من وجه( خ).
على الأحوط( گلپايگاني).
[١١] على الأحوط( قمّيّ).