العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٢٩ - ١٢ - مسألة لو شرع في اليومية ثم ظهر له ضيق وقت صلاة الآية
وقتهما[١] إلا بقدر الركعة بل و كذا إذا قصر[٢] عن أداء الركعة أيضا
٩- مسألة إذا علم بالكسوف أو الخسوف و أهمل حتى مضى الوقت عصى و وجب القضاء
و كذا إذا علم ثمَّ نسي وجب القضاء و أما إذا لم يعلم بهما حتى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء فإن كان القرص محترقا وجب القضاء و إن لم يحترق كله لم يجب و أما في سائر الآيات فمع تعمد التأخير يجب الإتيان بها ما دام العمر و كذا إذا علم و نسي و أما إذا لم يعلم بها حتى مضى الوقت أو حتى مضى الزمان المتصل بالآية ففي الوجوب بعد العلم إشكال[٣]- لكن لا يترك الاحتياط بالإتيان بها ما دام العمر فورا ففورا
١٠- مسألة إذا علم بالآية و صلى ثمَّ بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتصال بالآية تبين له فساد صلاته
وجب القضاء أو الإعادة
١١- مسألة إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليومية فمع سعة وقتهما مخير بين تقديم أيهما شاء
و إن كان الأحوط[٤] تقديم اليومية و إن ضاق وقت إحداهما دون الأخرى قدمها و إن ضاق وقتهما معا قدم اليومية
١٢- مسألة لو شرع في اليومية ثمَّ ظهر له ضيق وقت صلاة الآية
قطعها مع سعة وقتها و اشتغل بصلاة الآية و لو اشتغل بصلاة الآية فظهر له في الأثناء ضيق وقت الإجزاء لليومية قطعها و اشتغل بها و أتمها ثمَّ عاد إلى صلاة الآية من محل القطع إذا لم يقع منه مناف غير الفصل المزبور بل الأقوى جواز قطع[٥] صلاة الآية و الاشتغال باليومية إذا ضاق وقت
[١] الظاهر اختصاص مورد دليل التوسعة على فرض ثبوت كليته بما إذا وسع الوقت في نفسه لا ما اذا قصر الوقت عن العمل و عليه لا يتعلق به الخطاب الا بالالتزام بعدم كونه في هذا الفرض و ما بعده من الواجبات الموقتة و كونه من ذوات الأسباب و هو أيضا خلاف ظاهر الأدلة فالقول بعدم الوجوب حينئذ هو الأقوى و لكن الأحوط الإتيان بها و المسارعة إليها لما افاده بعض في كيفية توقيتها( شاهرودي).
[٢] لكن الأحوط حينئذ عدم قصد الأداء و القضاء( گلپايگاني). من باب الاحتياط( رفيعي).
[٣] الظاهر أنّه لا إشكال فيه و لا سيما في الزلزلة( خوئي). اقواه الوجوب( شاهرودي). عدم وجوبها لا يخلو من قوة( خ).
[٤] بل الأولى( شاهرودي). و الافضل( گلپايگاني).
[٥] بناء على جواز القطع و البناء اختيارا و اما على القول بحرمته فالجواز موقوف على شمول الدليل المسوغ للقطع و البناء لمثله و هو أيضا محل تأمل فالاقوى عدم جواز قطعها لذلك( شاهرودي) فيه نظر( رفيعي).