العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٧٣ - في أحكام السجود
نقصانه موجبا للبطلان[١] نعم الأقوى عدم بطلان النافلة[٢] بزيادته سهوا
فصل ٢٨- في السجود
[في أحكام السجود]
و حقيقته وضع الجبهة على الأرض بقصد التعظيم
و هو أقسام السجود للصلاة و منه قضاء السجدة المنسية و للسهو و للشكر و للتذلل و التعظيم أما سجود الصلاة فيجب في كل ركعة من الفريضة و النافلة سجدتان و هما معا من الأركان فتبطل بالإخلال بهما معا و كذا بزيادتها معا في الفريضة عمدا كان أو سهوا أو جهلا كما أنها تبطل بالإخلال بإحداهما عمدا و كذا بزيادتها و لا تبطل على الأقوى بنقصان واحدة و لا بزيادتها سهوا- و واجباته أمور أحدها وضع المساجد السبعة على الأرض و هي الجبهة و الكفان و الركبتان و الإبهامان من الرجلين و الركنية تدور مدار وضع الجبهة- فتحصل الزيادة و النقيصة به دون سائر المساجد فلو وضع الجبهة دون سائرها تحصل الزيادة كما أنه لو وضع سائرها و لم يضعها يصدق تركه. الثاني الذكر و الأقوى كفاية مطلقه و إن كان الأحوط[٣] اختيار التسبيح[٤] على نحو ما مر في الركوع إلا أن في التسبيحة الكبرى يبدل العظيم بالأعلى. الثالث الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب بل المستحب أيضا[٥] إذا أتى به بقصد الخصوصية فلو شرع في الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمدا[٦] بطل و أبطل[٧] و إن كان سهوا وجب التدارك[٨] إن تذكر قبل رفع الرأس و كذا لو أتى به حال الرفع أو بعده و لو كان بحرف واحد منه فإنه مبطل إن كان عمدا و لا يمكن التدارك إن كان سهوا إلا إذا ترك الاستقرار و تذكر قبل رفع الرأس. الرابع رفع
[١] بطلانها بنقصانه مبنى على الاحتياط( خ).
[٢] فيه اشكال( خوئي- قمّيّ).
[٣] قد تقدم الكلام فيه في الركوع( شاهرودي). لا ينبغي تركه( گلپايگاني). لا يترك( خونساري).
[٤] لا يترك( رفيعي).
[٥] على الأحوط( قمّيّ).
[٦] على الأحوط في الاستقرار( قمّيّ).
[٧] الأحوط إعادة الذكر بعد الاستقرار و اتمام الصلاة ثمّ الإعادة( گلپايگاني).
[٨] الحكم في الاستقرار مبنى على الاحتياط( خ).