العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦٤ - ٢٦ - مسألة لا بأس بغير الملبوس من الحرير
القلنسوة و نحوهما بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة أيضا إلا مع الضرورة لبرد أو مرض و في حال الحرب و حينئذ[١] تجوز الصلاة فيه[٢] أيضا[٣] و إن كان الأحوط أن يجعل ساتره من غير الحرير و لا بأس به للنساء بل تجوز صلاتهن فيه[٤] أيضا على الأقوى بل و كذا الخنثى المشكل[٥] و كذا لا بأس بالممتزج بغيره من قطن أو غيره مما يخرجه عن صدق الخلوص و المحوضة و كذا لا بأس بالكف به[٦] و إن زاد على أربع[٧] أصابع و إن كان الأحوط ترك ما زاد عليها و لا بأس بالمحمول منه أيضا و إن كان مما تتم فيه الصلاة
٢٦- مسألة لا بأس بغير الملبوس من الحرير
كالافتراش و الركوب عليه و التدثر[٨] به[٩] و نحو ذلك في حال الصلاة و غيرها و لا بزرّ
[١] هذا صحيح لو قلنا بان المانعية منتزعة من النهى و اما لو قلنا بانّ المانعية و النهى كليهما معلولين لعلة ثالثة فمع التمكن من النزع فالاقوى عدم الجواز نعم في صورة الاضطرار و ضيق الوقت لا بأس به( شاهرودي).
[٢] في جوازها في حال الحرب تأمل( خ) ان لم يتيسر نزعه في حال الصلاة و الا فالأحوط ان لم يكن اقوى وجوب ذلك لا سيما فيما كان لاجل الضرورة( ميلاني).
[٣] دوران صحة الصلاة مدار جواز اللبس لا يخلو من اشكال بل منع( خوئي). الأحوط تركها فيه ما لم يلزم الضرر و العسر الرافعين للتكليف( قمّيّ).
[٤] فيه اشكال( خونساري).
[٥] امرها مشكل( خ). الأظهر أنّه لا يجوز له لبس الحرير و لا الصلاة فيه( خوئي). الاحتياط في حقه لازم للعلم الاجمالى بحرمة الحرير عليه ان كان رجلا و لوجوب ستر تمام البدن ان كانت امرأة( شريعتمداري). فيه اشكال فلا يترك الاحتياط( گلپايگاني). لو فرض بعيدا انها نوع مستقل و الا فليس لها ذلك( ميلاني). فيه اشكال أو منع( قمّيّ).
[٦] مع عدم صدق الصلاة فيه( خ). فيه تأمل( شريعتمداري).
[٧] بل ان لم يزد عليها( رفيعي).
[٨] ان لم يصدق عليه اللبس( گلپايگاني). يمكن صدق اللبس على بعض أقسام التدثر و مع صدقه فلا يجوز( قمّيّ).
[٩] هو كذلك لو أريد به مثل التغطى باللحاف و الدثار مضطجعا و أمّا لو أريد به حال القيام-- و المشى و الجلوس مثلا فلا يخلو عن اشكال بل الظاهر صدق اللبس عليه و الأقوى عدم الجواز( شريعتمداري) لا يخلو عن اشكال( شاهرودي). فيه اشكال( خونساري). الظاهر أنّه ليس على اطلاقه و ربما يكون بنحو يصدق معه اللبس و الصلاة فيه فلا يجوز( ميلاني).