العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٧٠ - ١٧ - مسألة إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع لا يجب عليه القراءة
١٥- مسألة [عدم جواز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء]
لا يجوز[١] للمنفرد[٢] العدول إلى الائتمام في الأثناء
١٦- مسألة يجوز العدول[٣] من الائتمام إلى الانفراد و لو اختيارا في جميع أحوال[٤] الصلاة على الأقوى
و إن كان ذلك من نيته[٥] في أول الصلاة[٦] لكن الأحوط[٧] عدم العدول إلا لضرورة و لو دنيوية خصوصا في الصورة الثانية
١٧- مسألة إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع لا يجب عليه القراءة
بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نية الانفراد قراءة ما بقي منها و إن كان الأحوط[٨] استينافها[٩]
[١] على الأحوط( خ). فيه تأمل( خونساري)
[٢] بناء على احتمال دخل خصوصية مورد الصحيحة من صرف الصورة في الحكم اي جواز الايتمام بعد كشف بطلان صلاة الامام في الاثناء و الا لا وجه لعدم الجواز بعد تسليم عدم اعتبار عنوان الاجتماع و عدم الارتباطية و الاناطية و عدم كون الانفرادية الا عبارة عن عدم خصوصية الاجتماع نظير خصوصية المسجدية مثلا و لذا قلنا بان مقتضى القاعدة جواز هدم الخصوصية و جواز اتّحادها في كل جزء جزء من اجزاء الصلاة و لقد بينا في محله بان لازم جواز العدول الاختيارى هو جواز قصد الاقتداء بالنسبة الى بعض الصلاة بل قضية ذلك جواز الايتمام بالنسبة الى ما بقى من صلاته كما ان لازم القول بعدم جواز العدول الاختيارى عدم جواز العدول الاضطرارى و عدم صحة الاقتداء الا في خصوص مورد النصّ و عدم التعدى عنه ابتداء كما لا يخفى( شاهرودي).
[٣] فيه اشكال و الاحتياط لا يترك نعم ان لم يترك القراءة و لم يأت بما يخالف صلاة المنفرد و لم يكن من نيته في اول الصلاة فلا إشكال فيه( قمّيّ).
[٤] لكون الجماعة مستحبة في جميع أحوال الصلاة فهذا هو الأقوى( رفيعي).
[٥] صحة الجماعة معها لا تخلو من إشكال( خوئي).
[٦] مشكل فلا يترك الاحتياط فيه( شريعتمداري). هذه الصورة لا تخلو من إشكال( ميلاني).
[٧] لا يترك و ان كان الجواز لا يخلو من قوة خصوصا في الصورة الأولى( خ). لا يترك نعم مع العذر خصوصا في التشهد الأخير و في السلام مطلقا لا بأس به( گلپايگاني).
[٨] لا يترك إذا كان في الاثناء( خونساري). لا يترك بقصد القربة المطلقة و مع استيناف القراءة و عدم فوقها منه في الركعة السابقة فلا إشكال في صحة صلاته( قمّيّ).
[٩] لا يترك ذلك بل وجوبه في الفرض الثاني قوى( خوئي). لكن بقصد القربة المطلقة و لا يترك ذلك( ميلاني).