العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٣ - فصل يشترط في صحة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن البدن
الزنبور[١] و الذباب و البق من هذا القبيل
١٣- مسألة الملاقاة في الباطن[٢] لا توجب التنجيس
فالنخامة الخارجة من الأنف طاهرة و إن لاقت الدم في باطن الأنف نعم لو أدخل فيه شيء من الخارج و لاقى الدم في الباطن فالأحوط[٣] فيه الاجتناب[٤].
فصل يشترط في صحة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن البدن
حتى الظفر و الشعر و اللباس ساترا كان أو غير ساتر عدا ما سيجيء من مثل الجورب و نحوه مما لا تتم الصلاة فيه و كذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط و قضاء التشهد و السجدة المنسيين و كذا في سجدتي السهو[٥] على الأحوط[٦] و لا يشترط فيما يتقدمها من الأذان و الإقامة و الأدعية التي قبل تكبيرة الإحرام و لا فيما يتأخرها من التعقيب و يلحق باللباس[٧] على الأحوط اللحاف الذي يتغطى به المصلي مضطجعا إيماء سواء كان متسترا به أو لا[٨] و إن كان الأقوى[٩] في
[١] يستفاد من بعض الكلمات ان قوائمها صيقلية او دهنية لا تقبل سراية شيء إليها( نجفي).
[٢] في تمام الصور المذكورة سابقا على الأقوى( نجفي).
[٣] قد مر ان عدم تنجسه هو الأقوى نعم لو ادخل النجس في باطن الغم او السرة او الانف او الاذن او العين فالأحوط الاجتناب عنه( شاهرودي). و ان كان الأقوى خلافه( خ) لا فرق بين الفرضين( خونساري) و الأقوى الطهارة( قمّيّ).
[٤] لكن الأقوى عدم وجوبه فيما كان باطنا محضا لا يرى من الخارج( ميلاني). تقدم ان الأقوى فيه الحكم بالطهارة( خوئي).
[٥] استحبابا( شاهرودي). على الأحوط( رفيعي).
[٦] و ان كان الأظهر عدم اعتبارها فيهما( خوئي) لا يجب هذا الاحتياط( قمّيّ) لا ينبغي ترك هذا الاحتياط( خونساري).
[٧] بل على الأقوى إذا صدق عليه الساتر( رفيعي).
[٨] التستر باللحاف لا يجزى في صحة الصلاة و ان كان طاهرا لانه لا يخرج بذلك عن الصلاة عاريا نعم إذا جعل اللحاف لباسا له أجزأ الا ان نجاسته حينئذ توجب بطلان الصلاة بلا إشكال( خوئي).
[٩] الأقوى الاشتراط في هذه الصورة( نجفي). بل الأحوط الاشتراط في هذه الصورة ايضا اذا كان ملتحفا به بنحو يصدق انه صلى فيه( قمّيّ).