العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٧ - ١٠ - مسألة الظاهر أن المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس و الكوز
يكن كذلك فلا يحرم[١] كما إذا كان الذهب أو الفضة قطعات منفصلات لبس بهما الإناء من الصفر داخلا أو خارجا
٦- مسألة لا بأس بالمفضض و المطلي و المموه بأحدهما
نعم يكره استعمال المفضض[٢] بل يحرم[٣] الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضة بل الأحوط ذلك في المطلي[٤] أيضا
٧- مسألة لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما
إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما
٨- مسألة يحرم ما كان ممتزجا منهما
و إن لم يصدق عليه اسم أحدهما بل و كذا ما كان مركبا منهما[٥] بأن كان قطعة منه من ذهب و قطعة منه من فضة
٩- مسألة لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما
كاللوح من الذهب أو الفضة و الحلي كالخلخال و إن كان مجوفا بل و غلاف السيف و السكين و أمامة الشطب[٦] بل و مثل القنديل و كذا نقش الكتب و السقوف و الجدران بهما
١٠- مسألة الظاهر أن المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس و الكوز
و الصيني[٧] و القدر[٨] و السماور و الفنجان و ما يطبخ فيه القهوة و أمثال ذلك مثل كوز القليان[٩] بل و المصفات و المشقاب و النعلبكي دون مطلق ما يكون ظرفا
[١] على الأحوط( خ).
[٢] فيه نظر فان المنع عن استعمال ما طلى بماء الفضة لا يخلو من وجه نعم لا مانع من استعمال ما ركبت فيه الضبة و القطعة من الفضة و ان وجب عزل الفم من موضعها حين الشرب( ميلاني).
[٣] على الأحوط( خ).
[٤] و ان كان الأظهر انه لا بأس به( خوئي- قمّيّ).
[٥] بالطريق الأولى( رفيعي).
[٦] اطلاق الشرب في الشطب تسامحى و الأقوى جواز الاستعمال( نجفي).
[٧] غير معلوم و كذا صدقها على بعض ما ذكر كالبشقاب لكن لا يترك الاحتياط و كذا لا يترك في ظرف الغالية و ما بعدها( خ). صدق الاناء على جملة ممّا ذكر محل تأمل لكن لا يترك الاحتياط( قمّيّ).
[٨] عد القدر و السماور من مصاديق الاناء محل نظر و لعلّ الوهم سرى من زعم ترادف الاناء و الظرف أو من باب عرفان المناط و في كلها نظر( نجفي).
[٩] في كونه من الاناء اشكال( خوئي). فى عده و ما يطبخ فيه القهوة و المصفاة و الصينى نظر( نجفي).