العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٦ - فصل في أحكام الجبائر
أو لا يمكن فإن أمكن ذلك بلا مشقة و لو بتكرار الماء عليه[١] حتى يصل إليه لو كان عليه جبيرة أو وضعه في الماء[٢] حتى يصل[٣] إليه بشرط أن يكون المحل و الجبيرة طاهرين أو أمكن تطهيرهما وجب ذلك و إن لم يمكن إما لضرر الماء أو للنجاسة و عدم إمكان[٤] التطهير[٥] أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة و لا رفعها فإن كان مكشوفا[٦] يجب[٧] غسل أطرافه و وضع خرقة[٨] طاهرة[٩] عليه[١٠] و المسح عليها مع الرطوبة و إن أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعين ذلك[١١] إن لم يمكن غسله كما هو المفروض و إن لم يمكن وضع الخرقة أيضا اقتصر
[١] أو بنزع الجبيرة( رفيعي).
[٢] مع مراعات الترتيب من الأعلى فالاعلى على الأحوط( قمّيّ).
[٣] الاكتفاء به مع عدم حصول الترتيب محل اشكال فالأحوط رعاية الترتيب حينئذ( خوئي).
[٤] الاكتفاء بالوضوء جبيرة مع عدم الضر لاجل النجاسة مشكل فالأحوط ضم التيمم و لاجل أن اشتراط طهارة المحل في الوضوء و تنجيس المتنجس مبنيان على الاحتياط ففى صورة عدم عين النجاسة في المحل لا بدّ من مراعات مقتضى الاحتياط في جميع فروع هذه المسألة( قمّيّ).
[٥] الظاهر أنّه لا يجرى حكم الجبيرة لعدم إمكان تطهير المحل النجس بلا ضرر في الغسل بل يتعين فيه التيمم( خوئي).
[٦] لا يبعد تعين التيمم حينئذ في الكسير( خوئي).
[٧] و الأقوى جواز الاكتفاء بغسل أطرافه و الأحوط وضع الخرقة و المسح عليها( خ).
[٨] على الأحوط و ان كان الأقوى جواز الاكتفاء بغسل أطرافه( گلپايگاني). على الأحوط و ان كان الأقوى جواز الاكتفاء بغسل اطرافه هذا إذا لم يمكن اجراء الماء عليه بامرار اليد عليه بحيث يصدق أقل مراتب الغسل و الا فهو المتعين وحده و يصحّ الوضوء كما يأتي منه( قمّيّ).
[٩] على الأحوط و مع التمكن من المسح على البشرة فالأحوط الجمع بين المسحين( خوئي).
لا دليل على وجوب ذلك( خونساري).
[١٠] على الأحوط( شريعتمداري).
[١١] على الأحوط( شاهرودي- گلپايگاني).