العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٣ - ٢١ - مسألة ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس على الزوجة
صحته إشكال[١]
١٧- مسألة إذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع[٢] من الغسل فيه
لأن صاحب الحطب يستحق عوض حطبه و لا يصير شريكا في الماء[٣] و لا صاحب حق فيه
١٨- مسألة الغسل في حوض المدرسة[٤] لغير أهله مشكل
بل غير صحيح[٥] بل و كذا لأهله[٦] إلا إذا علم[٧] عموم الوقفية[٨] أو الإباحة
١٩- مسألة الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء[٩] و الغسل منه
إلا مع العلم بعموم الإذن
٢٠- مسألة [في بطلان الغسل بالمئزر الغصبي]
الغسل بالمئزر الغصبي باطل[١٠]
٢١- مسألة [ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس على الزوجة]
ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس
[١] الظاهر الصحة فيهما بل في بعض فروض الفرضين المتقدمين لا تخلو من وجه( خ). اظهره عدم الصحة مع عدم احراز الرضى( خوئي). فالأحوط ان لم يكن أقوى عدم الاكتفاء بهذا الغسل( شاهرودي). الظاهر الصحة فيهما مع العلم بالرضا الفعلى( قمّيّ).
[٢] و ليس نظيرا للثوب المصبوغ بالصبغ المغصوب كما توهم( نجفي).
[٣] لا يخلو عن اشكال( خونساري).
[٤] أي إذا كان ماء الحوض وقفا لأهلها( ميلاني).
[٥] لا يبعد الصحة( خونساري).
[٦] لا إشكال لاهله على الظاهر( گلپايگاني). إذا علم منع الواقف عنه بل و ان احتمل احتمالا عقلائيا( شاهرودي). إذا كانت المدرسة وقفا و كان الاغتسال لأهلها فيها من التصرفات المتعارفة فالظاهر أنّه لا بأس به( خوئي). الظاهر الجواز لهم الا مع العلم أو ما في حكم العلم بعدم رضاء الواقف( رفيعي). الظاهر صحة اغتسالهم ما لم يكن ممنوعا عنه في أصل الوقف او منع عنه المتولى لمصلحة الوقف( ميلاني).
[٧] و لو من جهة تعارفه عند أهله( خ). و لو من جهة كونه متعارفا على وجه يكشف عن حقهم( قمّيّ). و لو من جهة التعارف و جريان السيرة الكاشف عن العموم ثمّ الأقوى جواز الاغتسال للاهل ما لم يعلم المنع( نجفي).
[٨] و لو من اطلاق عبارة الوقف أو جريان العادة و السيرة( شريعتمداري).
[٩] الا في صورة انسلاب فائدة الشرب بزوال برودة الماء( نجفي).
[١٠] بل صحيح( خ). فيه اشكال و الصحة أظهر( خوئي) اذا تحرك بنفس افعاله( شاهرودي) اذا كان علة تامّة للتصرف في المبرز أو متحدا معه( شريعتمداري). بل صحيح ما لم يكن الاغتسال-- من وراء الميزر و نحو ذلك ممّا يتّحد مع التصرف في الغصب( ميلاني). إذا صدق التصرف فيه على أفعال الغسل( رفيعي). فيه اشكال أو منع( قمّيّ). إذا اتحد التصرف مع الافعال الغسلية و أمّا في صورة عدم الاتّحاد كما قد يتحقّق بالغسل الترتيبى مثلا في بعض الاحيان فالاقوى الصحة( نجفي).