العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٤ - ١ - مسألة الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا إشكال فيها
بعد انقضاء[١] العدة و خصوصا إذا تزوجت بغيره إن فرض بقاء الميت بلا تغسيل[٢] إلى ذلك الوقت و أما المطلقة بائنا فلا إشكال في عدم الجواز فيها.
الثالث المحارم بنسب أو رضاع لكن الأحوط بل الأقوى اعتبار[٣] فقد المماثل[٤] و كونه من وراء الثياب[٥]. الرابع المولى و الأمة فيجوز للمولى تغسيل أمته[٦] إذا لم تكن مزوجة و لا في عدة الغير و لا مبعضة و لا مكاتبة و أما تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال و إن جوزه[٧] بعضهم بشرط إذن الورثة فالأحوط تركه[٨]- بل الأحوط[٩] الترك في تغسيل المولى أمته أيضا
١- مسألة الخنثى[١٠] المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا إشكال فيها
و إلا فإن كان لها محرم[١١] أو أمة بناء على جواز تغسيل الأمة مولاها فكذلك[١٢] و إلا
[١] لا يترك الاحتياط فيه( شريعتمداري). لا يترك الاحتياط في هذا الفرض( خوئي).
لا يترك في هذه الصورة و في المنقطعة التي انتهت مدتها قبل الغسل( قمّيّ).
[٢] و لا تلاش( نجفي).
[٣] في الاقوائية تامل نعم لا يترك الاحتياط( خ- قمّيّ).
[٤] الاقوائية غير ثابتة نعم هو احوط( شريعتمداري).
[٥] على الأحوط و الأقوى الكراهة بدونه نعم يجب ستر عورته( گلپايگاني).
[٦] فيه اشكال و الاحتياط لا يترك( خوئي).
[٧] خصوصا في تغسيل أم الولد مولاها( نجفي).
[٨] لا يترك و كذا ما بعده مع المماثل و بدونه فمن وراء الثياب بدون النظر( گلپايگاني).
[٩] لا يترك مع وجود المماثل و مع عدمه يغسلها رجاء( قمّيّ) في صورة وجود المماثل و اما في صورة العدم فيغسلها مع رعاية الاحتياط في النظر و اللمس( نجفي).
[١٠] لو لم تكن طبيعة ثالثة كما ذهب إليه بعض العلماء و الا فالأحوط تغسيلها مع رعاية عدم المس و النظر سواء كان المغسل الرجل او المرأة( نجفي).
[١١] بناء على ما تقدم من اعتبار فقد المماثل في جواز تغسيل المحارم لا بدّ من أن يكون المغسل رحلا او امرأة من محارم الخنثى( خوئي).
[١٢] بتغسيل كل من الرجل و المرأة من محارمها( قمّيّ).