العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١٤ - فصل ١ - في أعداد الفرائض و نوافلها
كوعه و لا سجوده فقال ع نقر كنقر الغراب لئن مات هذا و هكذا صلاته ليموتن على غير ديني
و عن أبي بصير قال: دخلت على أم حميدة أعزيها بأبي عبد الله ع فبكت و بكيت لبكائها ثمَّ قالت يا أبا محمد لو رأيت أبا عبد الله عند الموت لرأيت عجبا فتح عينيه ثمَّ قال أجمعوا كل من بيني و بينه قرابة قالت فما تركنا أحدا إلا جمعناه فنظر إليهم ثمَّ قال إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة
و بالجملة ما ورد من النصوص في فضلها أكثر من أن يحصى و لله در صاحب الدرة حيث قال
|
تنهى عن المنكر و الفحشاء |
أقصر فهذا منتهى الثناء |
|
فصل ١- في أعداد الفرائض و نوافلها
الصلوات الواجبة ستة اليومية و منها الجمعة و الآيات و الطواف الواجب و الملتزم بنذر[١] أو عهد أو يمين أو إجارة و صلاة الوالدين على الولد الأكبر و صلاة الأموات أما اليومية فخمس فرائض الظهر أربع ركعات و العصر كذلك و المغرب ثلاث ركعات و العشاء أربع ركعات و الصبح ركعتان و تسقط في السفر من الرباعيات ركعتان كما أن صلاة الجمعة أيضا ركعتان و أما النوافل فكثيرة آكدها الرواتب اليومية و هي في غير يوم الجمعة أربع و ثلاثون ركعة ثمان ركعات قبل الظهر و ثمان ركعات قبل العصر و أربع ركعات بعد المغرب و ركعتان بعد العشاء من جلوس تعدان بركعة و يجوز فيهما القيام[٢] بل هو الأفضل و إن كان الجلوس أحوط[٣] و تسمى بالوتيرة و ركعتان قبل صلاة الفجر و إحدى عشر ركعة صلاة الليل و هي ثمان ركعات و الشفع ركعتان و الوتر ركعة واحدة و أما في يوم الجمعة فيزاد على الست عشر أربع ركعات فعدد الفرائض سبعة عشر ركعة و عدد النوافل ضعفها بعد عد الوتيرة ركعة و عدد مجموع الفرائض و النوافل إحدى و خمسون هذا و يسقط في السفر نوافل
[١] في عد الملتزم بالنذر و شبهه منها مسامحة لما مر من عدم صيرورة المنذور واجبا( خ).
[٢] فيه اشكال بل الأظهر عدم جوازه( خوئي). الأظهر ان القيام انما هو في ركعتين غير هاتين اما فيهما فالجلوس هو الأقوى( ميلاني).
[٣] لا يترك الاحتياط( شريعتمداري). لا يترك( قمّيّ).