العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٦ - ٢٧ - مسألة إذا جف الوجه
الاستيناف[١] و إن بقيت الرطوبة في العضو السابق على السابق[٢] و اعتبار عدم الجفاف- إنما هو إذا كان الجفاف من جهة الفصل بين الأعضاء أو طول الزمان و أما إذا تابع في الأفعال و حصل الجفاف من جهة حرارة بدنه[٣] أو حرارة الهواء أو غير ذلك فلا بطلان فالشرط في الحقيقة أحد الأمرين[٤] من التتابع العرفي و عدم الجفاف[٥] و ذهب بعض العلماء إلى وجوب الموالاة بمعنى التتابع و إن كان لا يبطل الوضوء بتركه إذا حصلت الموالاة بمعنى عدم الجفاف[٦] ثمَّ إنه لا يلزم بقاء الرطوبة في تمام العضو السابق بل يكفي بقاؤها في الجملة[٧] و لو في بعض أجزاء ذلك العضو.
٢٤- مسألة إذا توضأ و شرع في الصلاة ثمَّ تذكر أنه ترك بعض المسحات أو تمامها
بطلت صلاته و وضوؤه أيضا إذا لم يبق الرطوبة في أعضائه و إلا أخذها و مسح[٨] بها و استأنف الصلاة
٢٥- مسألة إذا مشى بعد الغسلات خطوات
ثمَّ أتى بالمسحات لا بأس و كذا قبل تمام الغسلات إذا أتى[٩] بما بقي و يجوز التوضؤ ماشيا
٢٦- مسألة إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوؤه
مع فرض عدم التتابع العرفي أيضا و كذا لو اعتقد عدم الجفاف[١٠] ثمَّ تبين الخلاف
٢٧- مسألة إذا جف الوجه
[١] لا بأس بتركه( خوئي). و ان كان الأقوى عدم وجوبه( خ). و الأقوى عدمه( ميلاني) و الأقوى الصحة( قمّيّ). بعد ابطاله أو مع رعاية عدم كون المسح بماء جديد( خونساري).
[٢] و الأحوط الابطال ثمّ الاستيناف( نجفي).
[٣] اذا حصل الجفاف من غير جهة الفصل بحيث لا يقدر على الوضوء بلا جفاف فالأحوط ضمّ التيمم و ان كان يقدر عليه و حصل الجفاف للفصل فالأحوط الإعادة الا إذا ترك التابع العرفى أيضا فيبطل( گلپايگاني).
[٤] لكن مع التحفظ على وحدة العمل خارجا فلو لم يحصل الجفاف لرطوبة الهواء مثلا و قد اطال الفصل بين الأعضاء بحيث لا يصدق معه وحدة العمل فلا يخلو بطلان الوضوء عن قوة( ميلاني).
[٥] قد مر أن المعيار التتابع العرفى و ذكر عدم الجفاف في لسان بعض النصوص من باب الامارة عليه( نجفي).
[٦] قد مر أن المعيار التتابع العرفى و ذكر عدم الجفاف في لسان بعض النصوص من باب الامارة عليه( نجفي).
[٧] أي بمقدار يصدق التوالى عرفا( نجفي).
[٨] بشرط عدم فوات الموالات( نجفي).
[٩] بشرط صدق الموالات( نجفي).
[١٠] قد عرفت المعيار العرفى و ان عدم الجفاف لا خصوصية له( نجفي).