العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٢٥ - ٢٩ - مسألة إذا شرع في السفر و كان في السفينة أو الكاري مثلا
لكن الأحوط[١] الإعادة[٢]
٢٦- مسألة لا بأس[٣] بترامي العدول[٤]
كما لو عدل في الفوائت إلى سابقة فذكر سابقة عليها فإنه يعدل منها إليها و هكذا
٢٧- مسألة لا يجوز العدول بعد الفراغ إلا في الظهرين[٥]
إذا أتى بنية العصر بتخيل أنه صلى الظهر فبان أنه لم يصلها حيث إن مقتضى[٦] رواية[٧] صحيحة[٨] أنه يجعلها ظهرا[٩] و قد مر سابقا[١٠]
٢٨- مسألة يكفي في العدول مجرد النية
من غير حاجة[١١] إلى ما ذكر في ابتداء النية
٢٩- مسألة إذا شرع في[١٢] السفر و كان في السفينة أو الكاري مثلا
فشرع في الصلاة بنية التمام[١٣]
[١] لا يترك الا في مثل ما تقدم في التعليقة الآنفة( خ). بل الأقوى لكن لا يبعد الصحة لو التفت في الاثناء مع عدم الإتيان بشيء من اجزاء العمل( شاهرودي). لا يترك الا إذا تبين قبل الإتيان بشيء بقصد الظهر فيتمها عصرا( گلپايگاني). بل الأقوى( خونساري).
[٢] لا يترك نعم لو بان في الاثناء قبل ان يأتي بشيء من المعدول إليه رجع الى ما كان و لا يعيد( ميلاني). وجوب الإعادة لا يخلو عن قوة( رفيعي).
[٣] فيه تأمل( خ).
[٤] قد مر التأمل في جواز العدول من فائتة الى سابقتها( قمّيّ). فيه اشكال( خونساري).
[٥] حتى فيهما( خ).
[٦] مع اعراض الاصحاب مشكل( خونساري).
[٧] العمل بها مشكل مع مخالفتها للقواعد( رفيعي).
[٨] لو لا اعراض المشهور عنها و الأحوط العدول ثمّ الإتيان بأربع بقصد ما في الذمّة( شاهرودي).
لكنها شاذة لا معول عليها( شريعتمداري).
[٩] الأحوط العدول ثمّ الإتيان بأربع بقصد ما في الذمّة( قمّيّ).
[١٠] و قد تقدم الكلام فيه( خوئي). و قد مر ان الأقوى خلافه( گلپايگاني). و مر أيضا انه بقصد ما في الذمّة فيما يأتي به( ميلاني).
[١١] لحصول ما ذكر و الا فيحتاج إليه( خ).
[١٢] هذا فيما لو اتفق ذلك اما لو علم راكب السفينة وصوله الى حدّ الترخص في الاثناء فلا يتمشى منه قصد التمام او لا يصحّ و كذلك العكس( شريعتمداري).
[١٣] بتخيل عدم الوصول الى حدّ الترخص قبل الاتمام و الا فصحة صلاته في بعض فروض المسألة محل اشكال بل منع( خ).