العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٢٣ - ٢٠ - مسألة لا يجوز العدول من صلاة إلى أخرى
اللاحقة[١] كما مر في الأدائيتين[٢] و كذا لو دخل في العصر فذكر ترك الظهر السابقة فإنه يعدل. الثالث إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه قضاء فإنه يجوز له أن يعدل إلى القضاء إذا لم يتجاوز محل العدول و العدول في هذه الصورة على وجه الجواز[٣] بل الاستحباب[٤] بخلاف الصورتين الأولتين[٥] فإنه على وجه الوجوب[٦]. الرابع العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة لمن نسي قراءة الجمعة و قرأ سورة أخرى من التوحيد أو غيرها و بلغ النصف أو تجاوز[٧] و أما إذا لم يبلغ النصف فله أن يعدل[٨] عن تلك السورة و لو كانت هي التوحيد إلى سورة الجمعة فيقطعها و يستأنف سورة الجمعة. الخامس العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة إذا دخل فيها و أقيمت الجماعة و خاف السبق[٩] بشرط عدم تجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة. السادس[١٠] العدول من الجماعة[١١] إلى
[١] على الأحوط و الأظهر عدم وجوبها في غير المترتبتين في انفسهما( خوئي)- لا يجب في غير المترتبتين في انفسهما( قمّيّ).
[٢] قد مر ان الأقوى عدم وجوب إعادة اللاحقة( شاهرودي).
[٣] بناء على عدم تعيّن تقديم فائتة اليوم على الحاضرة( خونساري).
[٤] في استحباب العدول مع خوف فوت وقت فضيلة ما بيده تأمل بل عدمه لا يخلو من قوة( خ) بل الوجوب اشبه( شاهرودي).
[٥] لكن في الثانية منهما يختص وجوب العدول بما يكون الترتيب في الادائية شرطا( ميلاني)
[٦] في غير المترتبتين من القضائيتين مبنى على الاحتياط و ان لا يخلو الوجوب من وجه( خ).
الحكم بالوجوب في الصورة الثانية مبنى على القول بوجوب الترتيب( خوئي). مر الإشكال فيه( قمّيّ)
[٧] ما ذكره هو الأحوط و الأظهر جواز العدول الى النافلة او الى سورة الجمعة مطلقا( خوئي).
[٨] في العدول عن الجمعة اشكال و يحتمل قويا جواز العدول من التوحيد و ان تجاوز عن النصف( قمّيّ).
[٩] بل مع عدم الخوف أيضا على الأظهر( خوئي). بل و مع عدمه أيضا على الأظهر( قمّيّ).
[١٠] هذا و ما بعده ليس من اقسام المقسم المذكور الأعلى بعض المبانى الفاسدة لكن لا في جميعها( خ)
[١١] فيما لا يبدو له ذلك على ما سيأتي في محله إنشاء اللّه تعالى( ميلاني).