العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٩ - ١٨ - مسألة عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز أن يدور ببوله إلى جميع الأطراف
و لا يجب منع الصبي و المجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلي و يجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم و الموضوع من باب النهي عن المنكر كما أنه يجب إرشاده[١] إن كان من جهة جهله بالحكم و لا يجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع و لو سئل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان- نعم لا يجوز إيقاعه في خلاف الواقع.
١٦- مسألة يتحقق ترك الاستقبال و الاستدبار بمجرد[٢] الميل إلى أحد الطرفين
و لا يجب التشريق أو التغريب[٣] و إن كان أحوط.
١٧- مسألة الأحوط فيمن[٤] يتواتر[٥] بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال و الاستدبار بقدر الإمكان
و إن كان الأقوى[٦] عدم الوجوب[٧].
١٨- مسألة عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز[٨] أن يدور ببوله[٩] إلى جميع الأطراف.
[١] على الأحوط ان كان جهله عذرا و الا فيجب من باب النهى عن المنكر( شاهرودي)
[٢] بمقدار خرج عن الاستقبال و الاستدبار عرفا( خ). بحيث لا يخرج عن صدق الاستقبال و الاستدبار( نجفي).
[٣] أي يسار القبلة و يمينها( ميلاني).
[٤] لا يترك الا إذا استلزم العسر و نحوه من المحاذير( نجفي).
[٥] لا يترك( رفيعي).
[٦] لا قوة فيه( خونساري).
[٧] الا في الاختيارى منهما( خ). الا في موقع تخليهما على حسب المتعارف( شريعتمداري) الا أن يكون له تخلى على النحو المتعارف( شاهرودي). أى في حاله هذه دون حال تخليه( ميلاني) ان كان الاجتناب حرجيّا( گلپايگاني).
[٨] فيه اشكال و لكن لا يترك الاحتياط( خ).
[٩] بعد فرض التخيير الاستمرارى بين افراد البول يعنى انه إذا بال إلى جهة مرّة فله ان يبول الى جهة اخرى مرة ثانية و هكذا يشكل الجزم بعدم جواز ادارة البول اذ هو هو لا فرق ظاهرا بين الصورتين فقطرات البول الواحد كافراد الابوال المتعدّدة الا أن يقال ان قطرات البول الواحد موضوع واحد و لا يلاحظ كل قطرة منه فردا من البول( شريعتمداري).