العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣١ - ٧ - مسألة الحصير يطهر بإشراق الشمس
٤- مسألة الحصى و التراب و الطين و الأحجار و نحوها[١] ما دامت[٢] واقعة على الأرض[٣] هي في حكمها
و إن أخذت منها لحقت بالمنقولات و إن أعيدت عاد حكمها و كذا المسمار[٤] الثابت في الأرض أو البناء ما دام ثابتا يلحقه الحكم و إذا قلع يلحقه حكم المنقول و إذا أثبت ثانيا يعود حكمه الأول و هكذا فيما يشبه ذلك
٥- مسألة يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة
إن كان لها عين
٦- مسألة إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق
أو في زوال العين بعد العلم بوجودها أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير لا يحكم بالطهارة و إذا شك في حدوث المانع[٥] عن الإشراق من ستر و نحوه يبنى[٦] على عدمه[٧] على إشكال[٨] تقدم نظيره[٩] في مطهرية الأرض.
٧- مسألة الحصير يطهر[١٠] بإشراق الشمس[١١]
على أحد طرفيه[١٢] طرفه الآخر[١٣]
[١] مما تعد من اجزاء الأرض( ميلاني).
[٢] و كانت معدودة من أجزائها عرفا( نجفي).
[٣] و تعد من اجزائها( خ).
[٤] مع مراعات الاحتياط المتقدم( خ) و كان معدودا من توابعها عرفا على الأحوط( قمّيّ).
[٥] في صورة الشك في المانع الحكم بالطهارة مشكل( رفيعي).
[٦] مشكل بل ممنوع( گلپايگاني).
[٧] البناء على عدم الحائل لا يثبت اشراق الشمس عليه و الجفاف به( شريعتمداري).
[٨] و الأقوى عدم الطهارة كما مرّ نظيره( شاهرودي). مر ان الأقوى عدم المطهرية( خ).
بل لا يبنى على الأقوى( ميلاني). تقدم عدم الاشكال في الحكم بالنجاسة( نجفي).
[٩] و تقدم ان الأظهر عدم الحكم بالطهارة( خوئي). و تقدم انه يحكم بعدم مطهريته( قمّيّ).
[١٠] قد مرّ الاشكال فيه( شريعتمداري- گلپايگاني). قد مر الإشكال في تطهره به( قمّيّ).
قد مر التأمل في طهارة الحصير بالاشراق( نجفي).
[١١] قد عرفت الاشكال في الحصير( رفيعي). تقدم آنفا أن الأقرب عدم طهارته به( خوئي).
[١٢] تقدم التأمل في طهارته فكيف بطرفه الآخر( ميلاني).
[١٣] اذا كان الجفاف باشراق الشمس( خ).