العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٤١ - ٢٩ - مسألة يجب الاستقرار حال القراءة و التسبيحات و حال ذكر الركوع و السجود
القدرة على الجلوس أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع و يترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال
٢٧- مسألة إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الركوع
قام للركوع و ليس عليه إعادة[١] القراءة[٢] و كذا لو تجددت في أثناء القراءة لا يجب استينافها و لو تجددت بعد الركوع فإن كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع منه و إن كان قبل إتمامه ارتفع منحنيا[٣] إلى حد الركوع القيامي و لا يجوز له الانتصاب ثمَّ الركوع و لو تجددت بعد رفع الرأس من الركوع لا يجب عليه القيام للسجود لكون انتصابه الجلوسي بدلا عن الانتصاب القيامي و يجزي عنه لكن الأحوط[٤] القيام[٥] للسجود عنه
٢٨- مسألة لو ركع قائما ثمَّ عجز عن القيام
فإن كان بعد تمام الذكر جلس منتصبا ثمَّ سجد و إن كان قبل الذكر هوى متقوسا[٦] إلى حد الركوع الجلوسي ثمَّ أتى بالذكر
٢٩- مسألة يجب الاستقرار حال القراءة و التسبيحات و حال ذكر الركوع و السجود
بل في جميع أفعال الصلاة و أذكارها بل في حال القنوت[٧]
[١] بل عليه الإعادة و الاستيناف ان كان في الاثناء بل الأحوط مع سعة الوقت الاتمام و الإعادة في جميع صور المسألة و لا يترك و ان ضاق الوقت عن الجمع بين الاتمام و الإعادة قطعها و اعاد( قمّيّ).
[٢] الأحوط اعادتها و كذا استينافها في الصورة التالية( ميلاني).
[٣] ليس له وجه وجيه نعم لسقوط الذكر وجه هذا و اما على المختار في ذوى الاعذار فلا محيص عن الاحتياط بالاعادة في سعة الوقت في جميع الصور( شاهرودي). و الأحوط الإتيان بالذكر في الحالتين بقصد الرجاء( گلپايگاني)
[٤] لا يترك( خ). بل لا يخلو من وجه( ميلاني).
[٥] لا يترك( قمّيّ).
[٦] ليس بلازم لسقوط الذكر( شاهرودي). فيه اشكال و الأولى سقوط الذكر حينئذ( رفيعي)
[٧] على الأحوط فيه و في الاذكار المستحبة( خ). الأقوى عدم وجوب الاستقرار فيه و في الاذكار المستحبة و ان كان احوط نعم لا بدّ في كل واحد من اعتبار محله من حال القيام أو الجلوس( ميلاني).