العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٨٥ - ٨ - مسألة وجوب المتابعة تعبدي
٦- مسألة لا يجب على المأموم[١] الطمأنينة حال قراءة الإمام
و إن كان الأحوط ذلك[٢] و كذا لا يجب[٣] المبادرة[٤] إلى القيام حال قراءته فيجوز أن يطيل[٥] سجوده[٦] و يقوم بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعض الحمد
٧- مسألة لا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام في الأفعال
بل يجب متابعته بمعنى مقارنته أو تأخره عنه تأخرا غير فاحش و لا يجوز التأخر الفاحش
٨- مسألة وجوب المتابعة تعبدي[٧]
و ليس شرطا في الصحة[٨] فلو تقدم أو تأخر فاحشا عمدا أثم[٩] و لكن صلاته صحيحة و إن كان الأحوط الإتمام و الإعادة خصوصا إذا كان التخلف في ركنين[١٠] بل في ركن نعم لو تقدم أو تأخر على وجه تذهب به
[١] أي زيادة على ما يجب عليه من الاستقرار في قيام الصلاة( ميلاني). وجوبه لا يخلو عن قوة( رفيعي).
[٢] لا ينبغي تركه( شاهرودي)
[٣] بل تجب المتابعة و لا يجوز التأخر الفاحش كما يأتي فلا يطيل السجود عمدا بعد قيام الامام بل بعد رفع رأسه من السجود الا يسيرا بحيث لا يصدق معه التأخر الفاحش( گلپايگاني)
[٤] تركها بلا عذر لا يكون خاليا عن الاشكال( شاهرودي).
[٥] اذا لم ينجر الى التأخر الفاحش( خ).
[٦] جواز اطالة السجود و القيام بعد ان يقرأ الامام ينافى الوجوب المتابعة فلعل مقصوده- ره- عدم بطلان الصلاة من حيث فوت بعض القيام مع الامام( شريعتمداري).
[٧] بل الظاهر أنّها شرط الجماعة فيجرى فيها حكم سائر الشروط( خوئي). احتمال الشرطية قوى جدا و حينئذ ان لم يترك القراءة و لم يأت بما ينافى صلاة المنفرد يتمها فرادا و صحت صلاته و الا فالأحوط الاتمام ثمّ الإعادة( قمّيّ).
[٨] الظاهر كون وجوب المتابعة شرطا لصحة الجماعة( خونساري). الأقوى خلافه فلو تركها بحيث لا يصدق معه الايتمام عدل الى الانفراد( ميلاني).
[٩] الأقوى عدم الإثم و الأحوط مع العمد في التقدّم ان ينوى الانفراد( ميلاني).
[١٠] لا يترك في تخلف ركنين مثل الركوع و السجدتين إذا كان التخلف متواليا متصلا( خ).