العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦ - ٢ - مسألة لا مانع من بيع البول و الغائط من مأكول اللحم
كذا من حرام اللحم[١] الذي ليس له دم[٢] سائل كالسمك المحرم و نحوه
١- مسألة ملاقاة الغائط في الباطن لا يوجب النجاسة
كالنوى الخارج من الإنسان[٣] أو الدود الخارج منه إذا لم يكن معها شيء من الغائط و إن كان ملاقيا له في الباطن نعم لو أدخل من الخارج شيئا فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له فالأحوط[٤] الاجتناب[٥] عنه[٦] و أما إذا شك في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة فلو خرج ماء الاحتقان و لم يعلم خلطه بالغائط و لا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته
٢- مسألة لا مانع من بيع البول[٧] و الغائط من مأكول[٨] اللحم[٩]
و أما بيعهما من غير المأكول فلا يجوز[١٠] نعم يجوز الانتفاع بهما في التسميد
[١] و الاجتناب أولى لا سيما من بوله( ميلاني). فيه اشكال نعم فيما لا يعتدّ بلحمه فلا إشكال( گلپايگاني) الأولى التفصيل فيه بين ما كان ذا لحم فالاحتياط عن اخبثيه و ما لم يكن كذلك فالحكم كما في المتن( نجفي).
[٢] لا يخلو من اشكال الا فيما ليس له لحم كالذباب و ان كانت الطهارة خصوصا بالنسبة الى الخرء لا يخلو من وجه( خ). الأحوط الاجتناب من بوله ان لم يكن من الطيور( قمّيّ).
[٣] لا فرق بينه و بين شيشة الاحتقان و الأحوط الاجتناب عنها( شريعتمداري).
[٤] و الأقوى عدم لزومه( خ).
[٥] و الأظهر طهارته و لم يظهر الفرق بينه و بين النوى( خوئي).
[٦] لكن الأقوى عدمه( خونساري). الأقوى عدم لزوم الاجتناب فيما لم يكن التلاقى في الخارج و الأحوط الاجتناب فيما كان المتلاقيان خارجيين( نجفي). لكن الأقوى عدمه فيما ذكر و اشباهه مما ليس بمثابة الظاهر مرئيا من الخارج كالدم بين الأسنان( ميلاني). و الأقوى طهارته( قمّيّ). لا يبعد طهارة مثل شيشة الاحتقان( رفيعي). الأقوى عدم التنجس بملاقاة الباطن مطلقا( شاهرودي).
[٧] اذا فرض له منفعة محلّلة موجبة لكونه مالا( شريعتمداري). بعد احراز المقتضى و هو المالية القائمة بالمنفعة المقصودة العقلائية المحللة شرعا( نجفي). مع مراعاة المنفعة العقلائيّة( ميلاني).
[٨] الأقوى جوازه مع وجود المنافع المقصودة المحللة الشائعة( نجفي). فى جواز بيع الابوال مطلقا اشكال إذا لم يكن لها منفعة مقصودة عقلائيه غير الشرب و الا فالظاهر جواز بينها( شاهرودي).
[٩] اذا كان هناك منفعة محللة عقلائيه بحيث يتقوم ماليتها بها( رفيعي).
[١٠] على الأحوط( خوئي). مبنى على الاحتياط لا سيما فيما ليس له نفس سائلة( ميلاني). على الأحوط و ان كان الأظهر الجواز إذا كان مالا عرفا بلحاظ المنفعة المحللة لها( قمّيّ).