العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٨ - فصل في كيفية تنجس المتنجسات
١٣- مسألة في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا إشكال[١]
و إن كان[٢] لا يبعد إذا كان مراهقا[٣]
١٤- مسألة لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال
كما قد يقال فلو توضأ شخص بماء مثلا و بعده أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه[٤] و كذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده يحكم عليه[٥] بالنجاسة[٦] في ذلك الزمان و مع الشك في زوالها تستصحب.
فصل في كيفية تنجس المتنجسات
يشترط في تنجس الملاقي للنجس أو المتنجس أن يكون فيهما أو في أحدهما رطوبة مسرية فإذا كانا جافين لم ينجس و إن كان ملاقيا للميتة لكن الأحوط غسل ملاقي ميت الإنسان[٧] قبل الغسل و إن كانا جافين و كذا لا ينجس[٨] إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية ثمَّ إن كان الملاقي للنجس أو المتنجس مائعا تنجس كله كالماء القليل[٩] المطلق و المضاف مطلقا و الدهن المائع و نحوه من المائعات نعم لا ينجس العالي بملاقاة السافل إذا كان جاريا من العالي بل لا ينجس السافل[١٠] بملاقاة العالي إذا كان جاريا من
[١] بل منع لو لم يحصل الوثوق و الاطمينان من قوله( شاهرودي).
[٢] الأقوى ثبوت النجاسة بقوله نعم الأحوط الاعتبار به لو افاد الاطمينان( نجفي).
[٣] بل يراعى الاحتياط في المميز مطلقا( خ).
[٤] في حجية قول ذى اليد إذا اخبر بعد خروج الشيء من يده نظر و منع( رفيعي).
[٥] محل اشكال نعم لا يبعد ذلك مع قرب العهد به جدا كما لو اخبر بها بعد خروجه عن يده بلا فصل( خ). على الأحوط( شاهرودي) فيه إشكال( گلپايگاني).
[٦] على الأحوط و لا يبعد ان لا يحكم عليه بها( خوئي). فيه اشكال( قمّيّ)، محلّ تأمل( شريعتمداري) فيه نظر و لا دليل عليه يعتد به( ميلاني) الحكم بالنجاسة في هذه الصورة مشكل( نجفي).
[٧] و كذا لو مس الكلب و الخنزير و الاناء الذي ولغ فيه الكلب في صورة جفاف الماس و المسوس عند بعضهم( نجفي) لا يترك( رفيعي).
[٨] لو كان العلو تسنيميا او تسريحيا شبيها به كما مر( نجفي).
[٩] تنجس الماء المطلق القليل بالمتنجس محل نظر كما سيأتي( ميلاني) على الأحوط في اطلاق الملاقى المتنجس خصوصا في الماء القليل( قمّيّ)
[١٠] اذا كان بدفع و قوة( رفيعي)