العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٩٨ - الثالث يحرم تنجيسه
يجوز تخريبه و تجديد بنائه بل الأقوى جواز تخريبه[١] مع استحكامه لإرادة توسيعه من جهة حاجة الناس
فصل ١٥- في بعض أحكام المسجد
الأول يحرم زخرفته[٢]
أي تزيينه بالذهب بل الأحوط ترك نقشه بالصور.
الثاني لا يجوز بيعه و لا بيع آلاته
و إن صار خرابا و لم يبق آثار مسجديته و لا إدخاله في الملك و لا في الطريق فلا يخرج عن المسجدية أبدا[٣] و يبقى الأحكام[٤] من حرمة تنجيسه و وجوب احترامه[٥] و تصرف آلاته في تعميره و إن لم يكن معمرا تصرف في مسجد آخر و إن لم يمكن الانتفاع بها أصلا يجوز بيعها[٦] و صرف القيمة في تعميره أو تعمير مسجد آخر[٧].
الثالث يحرم تنجيسه
و إذا تنجس يجب إزالتها فورا و إن كان في وقت الصلاة مع سعته نعم مع ضيقه تقدم الصلاة و لو صلى مع السعة أثم لكن الأقوى صحة صلاته و لو علم بالنجاسة
[١] في اطلاقه نظر( ميلاني).
[٢] على الأحوط( خ- گلپايگاني). على الأحوط و لا يبعد الجواز فيه و في النقش بصورة غير ذى الروح( خوئي). على الأحوط و المراد بالصور صور ذوات الأرواح( قمّيّ). على المشهور فيها و في نقشه بالصور( ميلاني).
[٣] في اطلاقه تأمل( خ).
[٤] اطلاق بقاء الاحكام مبنى على الاحتياط( قمّيّ).
[٥] يعني حرمة اهانته( قمّيّ).
[٦] فيه اشكال( خونساري) أي أخذ العوض عليها على ما يراه الحاكم من باب الحسبة( ميلاني).
[٧] مع عدم إمكان الصرف في تعميره( قمّيّ). على الترتيب بينهما( ميلاني).