العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٥ - ٢٣ - مسألة إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا و لم يمكن تطهيره
دام كذلك يجري عليه حكم الجبيرة[١] و إن لم يستحل كان كالجبيرة النجسة يضع عليه[٢] خرقة و يمسح عليه[٣]
٢١- مسألة قد عرفت أنه يكفي في الغسل أقله
بأن يجري الماء من جزء إلى جزء آخر و لو بإعانة اليد فلو وضع يده في الماء و أخرجها و مسح بما يبقى فيها من الرطوبة محل الغسل يكفي[٤] و في كثير من الموارد هذا المقدار لا يضر خصوصا إذا كان بالماء الحار و إذا أجرى الماء كثيرا يضر فيتعين هذا النحو من الغسل و لا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة فاللازم أن يكون الإنسان ملتفتا لهذه الدقة
٢٢- مسألة إذا كان على الجبيرة دسومة[٥]
لا يضر بالمسح عليها[٦] إن كانت طاهرة
٢٣- مسألة إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا و لم يمكن تطهيره
لا يجري عليه حكم الجرح بل يتعين التيمم نعم لو كان عين النجاسة لاصقه به و لم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة[٧] و الأحوط[٨] ضم[٩] التيمم[١٠]
[١] بل ينتقل الامر الى التيمم سواء في ذلك الاستحالة و عدمها( خوئي). لا يترك الاحتياط بضم التيمم في الصورتين( قمّيّ).
[٢] على نحو تعدّ جزءا منها إن أمكن و الّا فالأحوط ضمّ التيمم( گلپايگاني).
[٣] و الأحوط ضم التيمم ايضا( شاهرودي). و لا يترك الاحتياط بضم التيمم( ميلاني).
[٤] فيه اشكال و قد تقدم نظيره( خوئي).
[٥] طفيفة جدا و كانت من توابعها اللازمة( ميلاني). دقيقة بحيث لا يعد حاجبا عن وصول الرطوبة ببدل البشرة( نجفي).
[٦] اذ الدسومة من قبيل العرض و ليس بحاجب و لا يمنع عن تأثّر المحل بالرطوبة و الا فلا بدّ من ازالته( شريعتمداري).
[٧] بنحو مر في الصاق شيء على المحل( خ) مشكل فلا يترك الاحتياط بضم التيمم( قمّيّ).
بل ينتقل الامر الى التيمم( خوئي).
[٨] لا يترك( خونساري- گلپايگاني).
[٩] لا يترك( شاهرودي).
[١٠] لا يترك( نجفي- رفيعي). هذا الاحتياط لا يترك( شريعتمداري). إذا كانت هى في غير مواضعه و الا فيكفى الوضوء مع اجراء حكم الجبيرة من وضع الخرقة و المسح عليها( ميلاني)