العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٨ - ٦ - مسألة إذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب إزالته أولا
٢- مسألة لا يجوز[١] في حال الاختيار[٢] التيمم على الجص المطبوخ و الآجر و الخزف و الرماد
و إن كان[٣] من الأرض لكن في حال الضرورة بمعنى عدم وجدان التراب و المدر و الحجر الأحوط الجمع بين التيمم بأحد المذكورات ما عدا رماد الحطب و نحوه و بالمرتبة المتأخرة من الغبار و الطين و مع عدم الغبار و الطين الأحوط التيمم بأحد المذكورات و الصلاة ثمَّ إعادتها أو قضاؤها
٣- مسألة يجوز التيمم حال[٤] الاختيار على الحائط المبني بالطين.
و اللبن و الآجر إذا طلي[٥] بالطين
٤- مسألة يجوز التيمم بطين الرأس[٦] و إن لم يسحق
و كذا بحجر[٧] الرحى و حجر النار و حجر السن[٨] و نحو ذلك لعدم كونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض و كذا يجوز التيمم بطين الأرمني[٩]
٥- مسألة يجوز التيمم على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضا
بأن لم يكن علاها الملح
٦- مسألة إذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب إزالته[١٠] أولا[١١]
ثمَّ المسح بها و في جواز
[١] على الأحوط و ان كان الجواز بالطين المطبوخ كالاجر لا يخلو من وجه كما مر( خ).
لا يخلو الجواز فيما عدا الرماد من قوة( ميلاني). على الأحوط( قمّيّ).
[٢] على الأحوط في غير الرماد كما مر( خوئي). قد مر ان الأقوى الجواز نعم لا يجوز بالرماد( شريعتمداري).
[٣] لا من الشجر( نجفي).
[٤] الأولى التيمم على التراب مهما أمكن( نجفي).
[٥] مر الجواز به فلا يعتبر الطلى و ان كان الاحتياط لا ينبغي ان يترك( خ).
[٦] كالطين المستعمل في النجف الأشرف دون المستعمل في بعض البلدان ممّا لا يصدق عليه الأرض و أمّا الطين الارمنى فالظاهر صدق الأرض عليه( شاهرودي).
[٧] و المرمر بأقسامه و نحوه من الاحجار على الأقوى( نجفي).
[٨] بل و حجر المرمر على الأقوى( خ).
[٩] فيه و في مثله اشكال( گلپايگاني). قد يقال انه معدن و عليه فيشكل التيمم به( رفيعي)
[١٠] عدم الوجوب اظهر نعم ينبغي ان يفرك الوحل كنفض التراب و اما الازالة بالغسل فغير جائز( خ). فيه تأمل بل ازالته تماما و ان لم يكن بالغسل لا يخلو عن اشكال( قمّيّ). ان لم يصدق معه المسح باليد( ميلاني). على الأحوط و الأحوط مع الإمكان الصبر الى ان يجف ثمّ يفركه و يمسح بها( گلپايگاني).
[١١] وجوبه غير معلوم بل الأحوط عدم إزالة مجموعه و علوق شيء منه على اليد كما ان الأقوى عدم جواز ازالته بالغسل( شريعتمداري) فيه اشكال بل لا يبعد عدم جواز الازالة تماما و لو بغير الغسل( خوئي).