العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٩٦ - ٨ - مسألة يستحب الصلاة في المسجد الذي لا يصلي فيه و يكره تعطيله
جهة الرأس على وجه لا يساوي الإمام ع
٣- مسألة يستحب أن يجعل المصلي بين يديه سترة
إذا لم يكن قدامه حائط أو صف للحيلولة بينه و بين من يمر بين يديه إذا كان في معرض المرور و إن علم بعدم المرور فعلا و كذا إذا كان هناك شخص حاضر و يكفي فيها عود أو حبل أو كومة تراب بل يكفي الخط و لا يشترط فيها الحلية و الطهارة و هي نوع تعظيم و توقير للصلاة و فيها إشارة إلى الانقطاع عن الخلق و التوجه إلى الخالق
٤- مسألة يستحب الصلاة في المساجد
و أفضلها مسجد الحرام فالصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة ثمَّ مسجد النبي ص و الصلاة فيه تعدل عشرة آلاف و مسجد الكوفة و فيه تعدل ألف صلاة و المسجد الأقصى و فيه تعدل ألف صلاة أيضا ثمَّ مسجد الجامع و فيه تعدل مائة و مسجد القبيلة و فيه تعدل خمسا و عشرين و مسجد السوق و فيه تعدل اثنى عشر و يستحب أن يجعل في بيته مسجدا أي مكانا معدا للصلاة فيه و إن لا يجري عليه أحكام المسجد و الأفضل للنساء الصلاة في بيوتهن و أفضل البيوت بيت المخدع أي بيت الخزانة في البيت
٥- مسألة يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة ع
و هي البيوت التي أمر الله تعالى أن ترفع و يذكر فيها اسمه بل هي أفضل من المساجد
بل قد ورد في الخبر: أن الصلاة عند علي ع بمائتي ألف صلاة
و كذا يستحب[١] في روضات الأنبياء[٢] و مقام الأولياء و الصلحاء[٣] و العلماء و العباد بل الأحياء منهم أيضا
٦- مسألة يستحب تفريق الصلاة في أماكن متعددة
لتشهد له يوم القيامة
ففي الخبر: سأل الراوي أبا عبد الله ع يصلي الرجل نوافله في موضع أو يفرقها قال ع لا بل هاهنا و هاهنا فإنها تشهد له يوم القيامة
و عنه ع: صلوا من المساجد في بقاع مختلفة فإن كل بقعة تشهد للمصلي عليها يوم القيامة
٧- مسألة يكره لجار المسجد أن يصلي في غيره
لغير علة كالمطر
قال النبي ص: لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده
و يستحب ترك مؤاكلة من لا يحضر[٤] المسجد و ترك مشاربته و مشاورته و مناكحته و مجاورته
٨- مسألة يستحب الصلاة في المسجد الذي لا يصلي فيه و يكره تعطيله
فعن أبي عبد الله ع: ثلاثة يشكون إلى الله عز و جل
[١] أي يحسن اما الاستحباب الشرعى فلم يثبت( قمّيّ).
[٢] لعل المراد مطلق المحبوبية و حسن العمل( ميلاني).
[٣] لا بأس بقصد زيادة الثواب رجاء لا بعنوان الورود( شاهرودي).
[٤] اطلاقه ممنوع( قمّيّ).