العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩ - ٨ - مسألة إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط
٦- مسألة المضاف النجس[١] يطهر[٢] بالتصعيد[٣]
كما مر و بالاستهلاك في الكر أو الجاري
٧- مسألة إذا ألقي المضاف النجس[٤] في الكر
فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة تنجس إن صار مضافا قبل الاستهلاك[٥] و إن حصل[٦] الاستهلاك و الإضافة[٧] دفعه[٨] لا يخلو الحكم بعدم تنجسه[٩] عن وجه لكنه مشكل[١٠]
٨- مسألة إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط
[١] قد مر التأمل فيه( نجفي) قد مر الإشكال فيه( رفيعي).
[٢] مر الإشكال فيه و اطلاق التطهر على المستهلك لا يخلو من مسامحة( خ).
[٣] محل اشكال كما مرّ( خونساري). قد مر الإشكال فيه( شاهرودي). مرّ الاشكال فيه( گلپايگاني). تقدم الكلام فيه( ميلاني).
[٤] الأحوط ان لم يكن أقوى تنجسه( رفيعي).
[٥] لعل المراد منه صيرورة شيء من الكر مضافا ثمّ حصول الاستهلاك في الباقي و الا فتصويره في نفسه في غاية الاشكال لو لم نقل بأنّه محال( ميلاني).
[٦] الأقوى في الصورتين النجاسة ثمّ الحكم بامكانها سيما الثانية و هي صورة التقارن مشكل( نجفي).
[٧] معنى استهلاك المضاف في المطلق صدق المطلق على المجموع فكيف يكون المجموع مضافا في ذلك الحين و لذلك تشكل صحّة الفرض الّا أن يكون المراد بالاستهلاك ذهاب موضوع المضاف و تبدل المجموع و صيرورته مضافا آخر و لا يخفى أن المتعين حينئذ الحكم بالنجاسة اذ المطهر استهلاك المضاف في المطلق و المفروض عدمه( شريعتمداري).
[٨] هذا كسابقه في الاشكال و الاستحالة بل أوضح الا ان يفرض أن القائه أوجب استعداد الكر لان يصير مضافا بعد ذلك و لو من قبل نفسه فانه يمكن توجيه عدم تنجسه بأنّه لا بقاء للنجس في حال إضافة الكر( ميلاني).
[٩] بل ينجس مطلقا سوء تصورنا حصول الاستهلاك مع فرض خروج الماء عن الإطلاق أو قلنا باستحالة حصول الاستهلاك مع الإضافة بكلا شقيه و ما ذكر من الوجه و هو انتفاء موضوع حكم النجاسة في رتبة وجود علة الحكم و هو القاء المضاف النجس لتأخر المعلول عن العلة ضعيف لا يمكن الاعتماد عليه لوحدة الزمان فالمتبع استصحاب نجاسة الاجزاء الموجودة من المضاف النجس فانها موجودة و ان كان الكر المضاف غالبا( شاهرودي).
[١٠] لكن الفرضين ممتنع الوقوع( خ). الظاهر ان يحكم بنجاسته على تقدير إمكان الفرض لكن الأظهر استحالته كما يستحيل الفرض الأول( خوئي). بل ممنوع مع ان الفرضين ممتنعان بظاهرهما( گلپايگاني).