العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٠٣ - ١ - مسألة يسقط الأذان في موارد
و رسوله و يجوز للمسافر و المستعجل[١] الإتيان بواحد[٢] من كل فصل منهما[٣] كما يجوز ترك الأذان و الاكتفاء بالإقامة بل الاكتفاء بالأذان[٤] فقط[٥] و يكره الترجيع[٦] على نحو لا يكون غناء و إلا فيحرم و تكرار الشهادتين جهرا[٧] بعد قولهما سرا أو جهرا بل لا يبعد كراهة مطلق تكرار واحد من الفصول إلا للإعلام
[في موارد سقوط الأذان]
١- مسألة يسقط الأذان في موارد[٨]
أحدها أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر و أما مع التفريق فلا يسقط[٩].
الثاني أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفريق. الثالث أذان العشاء في ليلة المزدلفة مع الجمع أيضا لا مع التفريق. الرابع العصر و العشاء للمستحاضة التي[١٠] تجمعهما مع الظهر و المغرب. الخامس المسلوس و نحوه[١١] في بعض الأحوال التي يجمع بين الصلاتين كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد و يتحقق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين لا بمجرد قراءة تسبيح الزهراء أو التعقيب و الفصل القليل بل لا يحصل[١٢]
[١] يأتي رجاء( خ).
[٢] لم نظفر بنص للمستعجل في الإقامة( قمّيّ).
[٣] الظاهر ان الاكتفاء بالاقامة وحدها كاملة أفضل من ذلك بل الجواز للمستعجل انما هو في خصوص الاذان دون الإقامة( ميلاني)
[٤] لم يثبت ذلك( ميلاني).
[٥] لم نقف على مستنده و لا بأس بالاتيان به رجاء( خوئي). مشكل جدا( قمّيّ).
[٦] ليس عليه دليل معتد به( قمّيّ).
[٧] فيه تأمل( خ).
[٨] الظاهر سقوط الاذان في عصر عرفة و عشاء المزدلفة حال الجمع على نحو العزيمة و اما في غيرهما من الموارد المذكورة فلم يثبت السقوط و لو بعنوان الجمع و قد مر حكم المسلوس و المستحاضة( خوئي)
[٩] الأحوط تركه مع التفريق ايضا( قمّيّ).
[١٠] لم نظفر بدليل بالخصوص يدلّ على السقوط للمستحاضة( قمّيّ).
[١١] الدليل مختص بالمسلوس( قمّيّ).
[١٢] حصوله غير بعيد بفعل النافلة الموظفة( خ). لا يبعد الحصول بفعل النافلة( گلپايگاني) فيه اشكال قوى( قمّيّ).