العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٨ - فصل في أحكام الجبائر
بإمرار اليد من دون قصد[١] الغسل[٢] أو المسح و لا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل و يلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة و لا يكفي مجرد النداوة نعم لا يلزم المداقة بإيصال الماء إلى الخلل و الفرج بل يكفي صدق الاستيعاب عرفا هذا كله إذا لم يمكن رفع الجبيرة و المسح على البشرة و إلا فالأحوط تعينه[٣] بل[٤] لا يخلو عن قوة[٥] إذا لم يمكن غسله كما هو المفروض و الأحوط الجمع[٦] بين المسح على الجبيرة و على المحل أيضا بعد رفعها و إن لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر فإن أمكن وضع خرقة[٧] طاهرة عليها[٨] و مسحها يجب ذلك[٩] و إن لم يمكن[١٠] ذلك أيضا فالأحوط[١١]
[١] يعني يقصد ما هو الواجب واقعا و الأقوى كفاية قصد الغسل( نجفي).
[٢] و الأولى قصد ما في ذمته( رفيعي).
[٣] فيه منع و الأظهر تعين المسح على الجبيرة( خوئي).
[٤] اذا كان بحيث يصدق أقل مراتب الغسل فهو المتعين كما مرّ و الا فالأحوط تعين المسح على الجبيرة( قمّيّ).
[٥] فيه منع و الجمع بين المسحين هو الأحوط( ميلاني).
[٦] بل الأحوط الجمع بين المسحين على البشرة و المسح على ذلك الخرقة لو لم يكن غسلها و الا فالظاهر تعين الوضوء مع غسل الخرقة و الأولى ضم التيمم في الصورتين( نجفي). لا يترك( شاهرودي- رفيعي). لا يترك و ان كان الأقوى الاجتزاء بالمسح على الجبيرة( گلپايگاني).
[٧] على نحو عدت جزء منها و الا فالأحوط ضم التيمم( خ). على نحو تعدّ جزءا منها ان أمكن و الّا فالأحوط ضمّ التيمّم( گلپايگاني).
[٨] و جعلها مهما أمكن بحيث تعد من الجبيرة( ميلاني).
[٩] على الأحوط ان كانت الجبيرة بمقدار الجرح و أمّا إذا كانت زائدة عليه فالأحوط ضم التيمم اليه( خوئي). و التيمم على الأحوط( قمّيّ). الجمع بين المسح على الخرقة الطاهرة و التيمم هو الأحوط( خونساري).
[١٠] و الأحوط ضم التيمم أيضا( نجفي).
[١١] لا يترك( نجفي).