العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٢ - ٦ - مسألة ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة
التيمم[١] و الوضوء به
٤- مسألة إذا علم إجمالا أن هذا الماء إما نجس أو مضاف[٢]
يجوز شربه و لكن لا يجوز التوضؤ به و كذا إذا علم أنه إما مضاف أو مغصوب[٣] و إذا علم أنه إما نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضا كما لا يجوز[٤] التوضؤ به و القول بأنه يجوز التوضؤ به ضعيف جدا
٥- مسألة لو أريق أحد الإناءين المشتبهين
من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضؤ بالآخر و إن زال العلم الإجمالي و لو أريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفي الوضوء بالآخر بل الأحوط الجمع[٥] بينه و بين التيمم.
٦- مسألة ملاقي الشبهة المحصورة[٦] لا يحكم عليه بالنجاسة[٧]
لكن الأحوط الاجتناب[٨]
[١] بل يجب الجمع على الأقوى( شريعتمداري).
[٢] حلال الشرب( خ).
[٣] مع العلم بسبق الاباحة( ميلاني).
[٤] على الأحوط( خ).
[٥] مع عدم العلم بالحالة السابقة فمع العلم بكونه مضافا سابقا يتيمم( خ). و ان كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالتيمم( خوئي). ذلك في صورة انحصار الماء في ذلك المشتبه و الا توضأ بغيره المعلوم اطلاقه كما مر( نجفي). بل الجمع بين التوضؤ و التيمم لو لم يكن غيره لا يخلو عن قوة( رفيعي).
[٦] أي ملاقى بعضها بعد تنجز العلم الاجمالى( ميلاني). الّا إذا كانت الأطراف مسبوقة بالنّجاسة حيث انّه يحكم حينئذ بنجاسة ملاقى كلّ منها( گلپايگاني).
[٧] الّا إذا كانت الحالة السابقة في اطرافها النجاسة ثمّ علم اجمالا بطهارة بعضها و الا في صورة ملاقاة جميع الاطراف و لو كان الملاقى متعدّدا( شريعتمداري) اذا لم يلاق تمام الاطراف و لم تكن حالته السابقة النجاسة و الا فيجب الاجتناب( نجفي). الا مع كون الحالة السابقة في اطرافه النجاسة و في المسألة تفصيل لا يسعه المقام( خ) اذا لم يكن الحالة السابقة في الاطراف النجاسة و أيضا لم يكن الملاقات قبل العلم الاجمالى و الا فلا يترك الاحتياط بالاجتناب( قمّيّ). يعنى ملاقى لبعض الاطراف( رفيعي).
[٨] هذا إذا كانت الملاقاة بعد العلم الاجمالى و الا وجب الاجتناب عن الملاقى أيضا على تفصيل ذكرناه في محله( خوئي).