العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٢ - ٥ - مسألة إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل أيضا
الاثنين[١] منهم[٢] الاقتداء بالثالث[٣] لعدم العلم حينئذ[٤] و لا يجوز لثالث علم إجمالا بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا كانا أو كانوا محل الابتلاء[٥] له و كانوا[٦] عدولا[٧] عنده و إلا فلا مانع و المناط علم المقتدي بجنابة أحدهما لا علمهما فلو اعتقد كل منهما عدم جنابته و كون الجنب هو الآخر أو لا جنابة لواحد منهما و كان المقتدي عالما كفى في عدم الجواز كما أنه لو لم يعلم المقتدي إجمالا بجنابة أحدهما و كانا عالمين بذلك لا يضر[٨] باقتدائه
٥- مسألة إذا خرج[٩] المني بصورة الدم[١٠] وجب الغسل أيضا
بعد العلم
[١] لا يجوز ذلك لعلم كل منهم بعدم جواز الاقتداء بواحد من الآخرين( خوئي) الظاهر عدم الجواز( قمّيّ)
[٢] محلّ تأمل و اشكال للعلم الاجمالى بفساد الاقتداء بأحد صاحبيه( خونساري).
[٣] اذا اختص هو بالعدالة و لم يكن لجنابة كل من الآخرين اثر في محل ابتلاء صاحبه و الا فلا يجوز لهما الاقتداء به( ميلاني).
[٤] يعني انه إذا دارت الجنابة بين ثلاثة يجوز لكل منهم الاقتداء بالآخرين لعدم العلم بجنابتهما و فيه ان كل واحد من الثلاثة يعلم اجمالا ببطلان الاقتداء بالاثنين اما لجنابة نفسه أو واحد منهما فالظاهر عدم الجواز في هذه الصورة كالفرض الآتى( شريعتمداري).
[٥] بل مطلقا على الأقوى و لا تأثير للخروج عن محل الابتلاء( خ).
[٦] هذا بالنسبة الى الاقتداء المعنون في المتن و نحوه و اما بالنسبة الى سائر الآثار فلا يعتبر العلم بعد التهم بل يكفى كونهم محال ابتلائه كما مرّ مرارا( نجفي).
[٧] اذا كان لجنابتهم اثر آخر أيضا لا يجوز( خ). او كان أحدهم عدلا و كان غيره من جهة اخرى في محل الابتلاء( ميلاني).
[٨] هذا بالنسبة الى المأموم و أمّا جعل انفسهما في معرض الإمامة هل هو جائز أم لا فمسألة اخرى و سيأتي التعرض لهما منا في باب صلاة الجماعة إنشاء اللّه تعالى و اما اخبارهما عن جنابة أنفسهما مسموع و حجة( نجفي).
[٩] لو كان خروجه قبل استحالته بالمنوية لا يجب الغسل و ان كان بعد الاستحالة فالغسل واجب و ان كان لونه لون الدم( نجفي).
[١٠] لو خرج بصورة الدم قبل صيرورته منيا أو مع عدم العلم به فلا موجب للغسل نعم مع فرض العلم بتحوله منيا لو صار احمر بعارض فلا بدّ من الغسل( شريعتمداري).